تهذيب السنن

المذهب الثاني: أنه يَعتِق منه بقدر ما أدّى، وكلما أدّى شيئا عَتَق منه بقدره. وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين، وأحد الأئمة المهديين علي بن أبي طالب.

وحجة هذا القول: حديث ابن عباس المتقدم، وهو حديث حسن، قد روي من وجوه متعددة، ورُواته أئمة ثقات لا مطعن فيهم، ولا تَعلُّق عليهم في الحديث سوى الوقف أو الإرسال، وقد روي موقوفًا ومرفوعًا، ومرسلًا ومسندًا، والذين رفعوه ثقات، والذين وقفوه ثقات.

وقد أعلَّه قوم بتفرّد حماد بن سلمة به وليس كذلك، فقد رواه وهيب وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، وله طرق قد ذكرنا بعضها١.

المذهب الثالث: أنه إذا أدَّى شَطر الكتابة فلا رقَّ عليه ويُلزَم بأداء [ق ٢١٢] الباقي. وهذا يروى عن عمر بن الخطاب٢، وعن علي أيضًا٣.

  1. (١) هذه المتابعات والطرق هي لحديث: «يُودى المكاتب بقدر ما أدَّى دية الحر»، وأما حديث أن ميراث المكاتَب وحَدَّه بحساب ما عَتَق منه، فقد تفردّ به حماد بن سلمة عن أيوب، كما نصّ عليه البيهقي في «المعرفة» (١٤/ ٤٤٨) و«الكبرى» (١٠/ ٣٢٥).
  2. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٦)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٦٠)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٥)، من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر. قال البيهقي: القاسم لا يثبت سماعه من جابر، وهو إن صحّ فكأنه أراد أن الأَولى أن يُمهل حتى يكتسب ما بقي. اهـ باختصار.
  3. (٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ٥٠٢)، من رواية عطاء عن علي، وهي مرسلة.
9

وهو قول إبراهيم النخعي١.

المذهب الرابع: أنه إذا أدى قيمته فهو حر. قال الشافعي٢ عن حماد بن خالد الخياط، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.

المذهب الخامس: أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن رُبعها عَتَق. وهذا قول أبي بكر عبد العزيز والقاضي وأبي الخطاب٣، بناءً منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه، فلا يُرَد إلى الرق بعجزه عن أداء شيءٍ يجب ردُّه إليه وهو حقه لا حقَّ للسيد فيه.

المذهب السادس: أنه إذا ملك ما يؤدي عَتَق بنفس مِلْكه قبل أدائه. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد٤. وعلى هذا: إذا ملك ما يؤدي ثم مات قبل الأداء مات حرًّا، يُدفَع إلى سيِّده مقدار كتابته، والباقي لورثته.

واحتج لهذا المذهب بما رواه نَبْهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله ﷺ: «إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما

  1. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٦٤) ولفظه: إذا أدّى الثلث، أو الربع، أو النصف فليس لهم أن يسترقّوه.
  2. (٢) في «الأم» (٨/ ٤٦٠)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (١٤/ ٤٤٧). إسناده جيد، وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ٥٠١) نحوه من رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.
  3. (٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٣).
  4. (٤) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٦٤).
10

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي