تهذيب السنن

«الصحيحين»١ عن عائشة، ولو أدَّى المكاتب من كتابته جاز بيعه وبقي عند المشتري كما كان عند البائع، فإذا كمّل٢ إليه ما بقي عليه من الكتابة عَتَق، فلم يتضمن بيعه إبطال ما انعقد فيه من الحرية أو سببها.

ولكن حديث ابن عباس يرويه عنه عكرمة، وقد اضطرب فيه اضطرابًا كثيرا: فمرة يرويه عنه قوله، ومرة يرويه عكرمة عن النبي ﷺ لا يذكر ابن عباس، ومرة يقول: عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه يقام عليه الحد بحساب ما عتق منه، ومرة يرويه عن علي موقوفًا. وهذا الاضطراب يوجب التوقف في الحديث. وحديث عمرو بن شعيب سالم من مثل هذا الاضطراب، ومعه فتاوى مَن ذكرنا مِن الصحابة، وعليه [ق ٢١٣] العمل.

فهذا ما أدى إليه الجهد في هذه المسألة، وفوق كل ذي علم عليم.

٢ - باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك

٤٨٢/ ٣٧٧٩ - عن أبي المليح ــ قال أبو الوليد: عن أبيه ــ أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غُلام فذُكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: «ليس للهِ شَريك». زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي ﷺ عتقه.

وأخرجه النسائي وابن ماجه٣. وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة

  1. (١) البخاري (٢٥٦١)، ومسلم (١٥٠٤/ ٦).
  2. (٢) كذا في الأصل، فإن لم يكن تصحيفًا فهو على تضمينه معنى «أدّى».
  3. (٣) أبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٥١) من طريق همام عن قتادة عن أبي المليح. ولم أجده عند ابن ماجه، ولا عزاه إليه في «تحفة الأشراف» (١/ ٦٥).
14

وهشام بن [أبي] عبد الله، وساقه عنهما مرسلًا١، وقال: هشام وسعيد أثبت من همَّام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب، وبالله التوفيق. هذا آخر كلامه.

وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد. وهو ثقة محتج به في «الصحيحين»، وأبوه: أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.

٤٨٣/ ٣٧٨٠ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا أعتق شَقيصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ ﷺ عِتقه وغرَّمه بقيَّة ثمنه»٢.

٤٨٤/ ٣٧٨١ - وفي رواية عن النبي ﷺ قال: «من أعتق مملوكًا بينه وبين آخرَ فعليه خَلاصُه»٣.

٤٨٥/ ٣٧٨٢ - وفي رواية: أن النبي ﷺ قال: «من أعتق نصيبًا له في مملوك عَتَق من ماله إن كان له مال»٤.

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه٥ بنحوه.

  1. (١) برقم (٤٩٥٢، ٤٩٥٣). وأما قوله الآتي فليس في «السنن الكبرى» المطبوعة، وقد نقله المزِّي في «تحفة الأشراف» (١/ ٦٥).
  2. (٢) «سنن أبي داود» (٣٩٣٤) من طريق همّام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة.
  3. (٣) «سنن أبي داود» (٣٩٣٥) من طريق شعبة عن قتادة به.
  4. (٤) «سنن أبي داود» (٣٩٣٦) من طريق هشام عن قتادة به
  5. (٥) أخرجه مسلم (١٥٠٢/ ٢) من طريق شعبة، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٤٨) من طريقق هشام، كلاهما عن قتادة به دون ذكر السعاية.
    وأخرجه الباقون بذكر السعاية وسيأتي في الباب القادم تخريجها.
15

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي