تهذيب السنن

٣ - باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

٤٨٦/ ٣٧٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «مَن أَعتَق شقيصًا في مملوكِه، فعليه أن يُعتِقَه كُلَّه إن كان له مالٌ، وإلا اسْتُسعِيَ العبدُ غيرَ مَشقُوقٍ عليه».

وأخرجه الباقون١.

٤٨٧/ ٣٧٨٤ - وعنه ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق شِقْصًا له ــ أو شَقيصًا له ــ في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوِّمَ العبد قيمةَ عدل، ثمَّ استُسْعِي لِصاحبه في قِيمَتِه غيرَ مشقوق عليه»٢.

قال أبو داود: ورواه رَوحُ بن عُبادة عن سعيد بن أبي عَروبة، لم يذكر السعاية. ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكرا فيه السعاية٣. ورواه يزيد بن زُريع عن سعيد فذكر فيه السعاية.

  1. (١) أخرجه أبو داود (٣٩٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٤٦)، من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة به.
    وأخرجه البخاري (٢٤٩٢، ٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣)، والترمذي (١٣٤٨)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٤٣ - ٤٩٤٥)، وابن ماجه (٢٥٢٧)، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
    وأخرجه البخاري (٢٥٠٤، ٢٥٢٦) ومسلم (١٥٠٣/ ٤) من طريق جرير بن حازم عن قتادة به.
  2. (٢) «سنن أبي داود» (٣٩٣٨) من طريق يزيد بن زريع ومحمد بن بِشر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
  3. (٣) كذا في «المختصر»، وظاهر عبارة أبي داود في «السنن» أنهما ذكرا فيه السعاية، وذلك أن أبا داود ذكر روايتهما عقب الحديث السابق ــ وفيه ذكر السعاية ــ ثم قال: «بإسناده ومعناه».
16

وقال البخاري١: رواه شعبة٢ عن قتادة، فلم يذكر السعاية.

وقال الخطابي٣: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية: مرة يذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده. وإنما هو من كلام قتادة وتفسيرِه وتقييدِه على ما ذكره همام وبيَّنه٤.

ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر ﵄٥، وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه.

وقال الترمذي٦: وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية.

وقال النسائي٧: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ وهشام الدَّسْتُوائي وسعيد بن

  1. (١) كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص ٢٠٤ - ٢٠٥).
  2. (٢) في مطبوعة «مختصر المنذري»: «سعيد»، تحريف.
  3. (٣) «معالم السنن» (٥/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
  4. (٤) يشير إلى ما أخرجه هو في «المعالم» (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧) من طريق ابن المنذر ــ وهو في «الأوسط» (٧/ ٥١٥) ــ، والدارقطني (٤٢٢٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٢)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن همّام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: أن رجلا أعتق شقصًا من مملوك فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرّمه بقية ثمنه. قال همام: فكان قتادة يقول: إذا لم يكن له مال استسعى.
  5. (٥) وفيه بدل الاستسعاء: «وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق». والحديث متفق عليه، وسيأتي.
  6. (٦) عقب الحديث (١٣٤٨).
  7. (٧) ليس في «السنن الكبرى» المطبوعة، والجملة الأخيرة منه في «تحفة الأشراف» (٩/ ٣٠٢).
17

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي