تهذيب السنن

جرير بن حازم.

وأما تعليله برواية همام، وأنه ميَّز كلام قتادة من المرفوع، قال أبو بكر الخطيب في كتاب «الفَصْل»١ له: رواه أبو عبد الرحمن المقرئ عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة، وميَّزه من كلام النبي ﷺ.

=فهذا علة لو كان الذي رفعه دون همام، وأما إذا كان مثلَه وأكثر عددًا منه فالحكم لهم. والله أعلم.

وقد عورض حديث أبي هريرة في السعاية بحديث عمران بن حصين، وحديث ابن عمر٢.

أما حديث عمران، فقال الشافعي٣ في مناظرته لبعض أصحاب أبي حنيفة في المسألة: «ومع حديث نافعٍ حديثُ عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء»، ومراده بذلك: أن الرجل لما أعتق الستة المملوكين لم يُكمّل النبي ﷺ عِتقَهم بالسعاية، بل أعتق ثُلُثَهم ولم يَسْتسعِ باقيهم.

وهذا لا يعارض حديث الاستسعاء، فإن الرجل أعتق العبيد، وهم كل [ق ٢١٤] التركة، وإنما يملك التبرُّع في ثلثها، فكمّل النبي ﷺ الحريةَ في عبدَين مقدارَ الثلث، وكأنهما هما اللذان باشرهما بالعتق؛ والشارع حَجَر

  1. (١) (١/ ٣٥٠).
  2. (٢) سيأتي حديث ابن عمر في الباب الآتي، وأما حديث عمران فهو ما رواه مسلم (١٦٦٨) وغيره أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأَرَقَّ أربعة.
  3. (٣) «اختلاف الحديث» (١٠/ ٣٠٤ - مع الأم).
23

عليه ومنعه من تبعيض الحرية في جميعهم وكمّلها في اثنين، فأي منافاة في هذا لحديث السعاية؟ بل هو حجة على من يبعّض العتق في جميعهم، فإنه إن لم يَقُل بالسعاية نقض أصلَه، وإن قال بها وأعتق الجميع ناقض الحديث صريحًا، ولا اعتراض بمناقضته على حديث أبي هريرة في السعاية.

وأما حديث ابن عمر، فهو الذي نذكره في هذا الباب:

٤ - باب فيمن روى أنه لا يُستَسعى

٤٨٨/ ٣٧٨٥ - عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق شِركًا له في مملوك أُقيم عليه قيمة العَدْلِ، فأعطَى شُرَكاءَه حِصَصَهم، وأُعتِق عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق».

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه١.

٤٨٩/ ٣٧٨٦ - وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ بمعناه. قال: وكان نافع ربما قال: «فقد عتق منه ما عتق»، وربما لم يَقُله.

٤٩٠/ ٣٧٨٧ - وفي رواية: قال ــ يعني أيوب ــ: فلا أدري هو في الحديث عن النبي ﷺ أو شيء قاله نافع: «وإلا عتق منه ما عتق»؟

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي٢.

٤٩١/ ٣٧٨٨ - وعن عبيد الله ــ وهو ابن عمر ــ عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتَقَ شِرْكًا من مملوك له، فعليه عِتقُه كُلِّه،

  1. (١) أبو داود (٣٩٤٠)، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١/ ١)، والنسائي في «الكبري» (٤٩٣٧)، وابن ماجه (٢٥٢٨). وهو في «الموطأ» (٢٢٤٠).
  2. (٢) أبو داود (٣٩٤١، ٣٩٤٢)، والبخاري (٢٤٩١، ٢٥٢٤)، ومسلم (١٥٠١/ ٤٩) (ج ٣/ ١٢٨٦)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٣٥، ٤٩٣٦).
24

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي