تهذيب السنن

فهذا يدل على أن منعَ بيعهن إنما هو رأي رآه عمر، ووافقه عليٌّ وغيره، ولو كان عند الصحابة سنة من النبي ﷺ بمنع بيعهن لم يعزم علي على خلافها، ولم يقل له عبيدة: «رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا»، وأقره علي على أن ذلك رأي.

وقال الشافعي١: ولا يجوز لسيدها بيعُها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق، وإنها حرة إذا مات مِن رأس المال ... ثم ساق الكلام إلى أن قال: وهو تقليد لعمر بن الخطاب.

وقد سلك طائفة في تحريم بيعهن مسلكًا لا يصح، فادعوا الإجماع السابق قبل الاختلاف الحادث؛ وليس في ذلك إجماع بوجه.

قال سعيد بن منصور في «سننه»٢: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس في أم الولد قال: «بِعها كما تبيع شاتَك أو بعيرك».

وباعهن علي، وأباح ابن الزبير بيعهن٣.

وقال صالح بن أحمد٤: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب. وقال في رواية إسحاق بن منصور٥: لا يعجبني بيعهن؛ فاختلف أصحابه على طريقتين:

  1. (١) كما في «معرفة السنن» (١٤/ ٤٦٧).
  2. (٢) برقم (٢٠٦٠)، وإسناده صحيح.
  3. (٣) سبق ما روي عن علي، وأما عن ابن الزبير فأخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٨، ١٣٢٢٩)، وابن أبي شيبة (٢٢٠١١، ٢٢٠١٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨).
  4. (٤) كما في «المغني» (١٤/ ٥٨٥)، ولم أجده في «مسائله».
  5. (٥) «مسائل أحمد» برواية إسحاق بن منصور الكوسج (١/ ٤٠٠ - ٤٠١).
43

إحداهما: أن عنه في المسألة روايتين، وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره.

والثانية: أنها رواية واحدة، وأحمد أطلق الكراهة على التحريم، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد١، وغيره.

وقول علي: «اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف» ليس صريحًا في الرجوع عن قوله: «رأيت أن أُرِقَّهن»، والله أعلم.

٧ - باب فيمن أعتق عبدًا له مال

٥٠٠/ ٣٨٠٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أعتق عبدًا وله مالٌ فمالُ العبدِ له، إلَّا أن يَشتَرِطَ السَّيِّدُ»٢.

قال ابن القيم ﵀: قال المنذري في «المختصر»٣: «وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه».

وهذا وهم منه، فلم يخرج أحد من أصحاب «الصحيحين» حديث العتق هذا أصلًا، ولا تَعرَّضا له، وإنما رواه النسائي في «سننه»٤ كما رواه أبو داود، من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر، ورواه٥

  1. (١) في «المغني» (١٤/ ٥٨٥).
  2. (٢) برقم (٣٩٦٢) من حديث عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر.
  3. (٣) (٥/ ٤٢٠).
  4. (٤) «الكبرى» (٤٩٦١).
  5. (٥) برقم (٤٩٦٢).
44

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي