كَسَوتَها بعضَ أهْلِك، فإنَّهُ لا بأس به للنساء»١.
وحكى عن هشام بن الغازِ٢ أنه قال: المضرّجة التي ليست بِمُشبَعةٍ، ولا الموَرَّدة. هذا آخر كلامه. وقال غيره٣: ضَرَّجْتُ الثوب، إذا صبغته بالحمرة. وهو دون المُشْبَع، وفوق المورَّد.
وأخرجه ابن ماجه٤.
٥١١/ ٣٩٠٩ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: رآني رسول الله ﷺ وعليَّ ثوبٌ مصبوغ بعُصْفُر مورَّد، فقال: «ما هذا؟» فانطلقت فأحرقته، فقال النبي ﷺ: «ما صنعت بثوبك؟» فقلت: أحرقته، قال: «أفلا كسوتَه بعضَ أهلك؟»٥.
قال أبو داود: رواه ثور عن خالد، فقال: «مُوَرَّد»، وطاوس قال: «معصفر».
فيه إسماعيل بن عيَّاش. وفيه شُرَحبيل بن مسلم الخَولاني، ضعَّفه ابن
- (١) «سنن أبي داود» (٤٠٦٦) بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب به. وأصل الحديث في «صحيح مسلم»، وسيأتي نصّه في تعليق المؤلف.
- (٢) أسنده عنه أبو داود عقب الحديث، وهو هشام بن الغاز بن ربيعة الجُرشي الشامي، المحدّث المقرئ الثقة، قرين الأوزاعي، توفي بضع وخمسين ومائة. وهو الراوي للحديث المذكور عن عمرو بن شعيب.
- (٣) هو الجوهري في «الصحاح» (١/ ٣٢٦).
- (٤) برقم (٣٦٠٣).
- (٥) «سنن أبي داود» (٤٠٦٨) من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن شفعة، عن عبد الله بن عمرو. إسناده ضعيف لجهالة حال شُفعة، ولكن ينجبر ويعتضد بالطريق السابق.