تهذيب السنن

الذي قُبِضَ فيه ينهى عن العمرة قبل الحج»١.

سعيد بن المسيّب لم يصح سماعُه من عمر بن الخطاب. وقال أبو سليمان الخطابي٢: في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول الله ﷺ عمرتين قبل حَجِّه، [والأمر الثابت المعلوم لا يُترك بالأمر المظنون] وجواز ذلك إجماعٌ من أهل العلم، ولم يذكر فيه خلاف.

وقد يحتمل أن يكون النهي [عنه اختيارًا أو] استحبابًا، وأنه إنما أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين [وأهمهما] ووقته محصور [والعمرة ليس لها وقت موقوت]، وأيّام السنة كلّها تتسع للعمرة، وقد قدّم الله تعالى اسم الحجّ عليها فقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾٣ [البقرة: ١٩٦].

قال ابن القيم ﵀: وهذا الحديث باطل، ولا يحتاج تعليله إلى عدم سماع ابن المسيّب من عُمر، فإن ابن المسيّب إذا قال: «قال رسول الله ﷺ» فهو حجة. قال الإمام أحمد: إذا لم يُقْبَل سعيد بن المسيب عن عمر، فمَن يُقبل٤؟

وقال أبو محمد بن حزم٥: «هذا حديث في غاية الوهي والسقوط،

  1. (١) أخرجه أبو داود (١٧٩٣)، ومن طريقه البيهقي: (٥/ ١٩).
  2. (٢) في «معالم السنن»: (٢/ ٣٩٠ بهامش أبي داود).
  3. (٣) من قوله: «وقد يحتمل ...» إلى هنا، سقط من مطبوعة «مختصر المنذري»: (٢/ ٣١٧) وقد نقل المجرِّد طرفًا منها، والاستدراك من المخطوط (ق ٥٠ ب)، ومن «معالم السنن»: (٢/ ٣٩٠ بهامش أبي داود) وما بين المعكوفات منه.
  4. (٤) ينظر «الجرح والتعديل»: (٤/ ٦١)، وسيأتي (٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥) كلام المؤلف بتوسُّع حول حجيّة رواية سعيد عن عمر.
  5. (٥) في «حجة الوداع» (ص ٤٨٤).
306

لأنه مرسل عمن لم يُسمّ، وفيه أيضًا ثلاثة مجهولون: أبو عيسى الخراساني، وعبد الله بن القاسم، وأبوه، ففيه خمسة عيوب ... وهو ساقط لا يَحتجّ به مَن له أدنى علم».

وقال عبد الحق١: هذا منقطع ضعيف الإسناد٢.

١٠٦/ ١٧٢٠ - وعن أبي شيخ الهُنائي٣ ــ حَيْوان بن خَلْدة ــ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي ﷺ: هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقْرَن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال: أمّا إنها معهن، ولكنكم نسيتم».

وأخرجه النسائي مختصرًا٤.

وقد اخْتُلِف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فرُويَ٥ كما ذكرناه؛ ورُوِي عن أبي شيخ، عن أخيه حِمَّان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية.

ورُوي عن بَيْهس بن فَهْدان، عن أبي شيخ، عن عبد الله بن عُمر. وعن بَيْهَس، عن أبي شيخ، عن معاوية.

  1. (١) «الأحكام الوسطى»: (٢/ ٣١٦).
  2. (٢) ينظر «بيان الوهم»: (٢/ ٤١٠، ٥٩٤ و٣/ ٤٥٠) لابن القطان.
  3. (٣) «الهُنائي» من مطبوعة «المختصر».
  4. (٤) أخرجه أبو داود (١٧٩٤)، والنسائي (٢٧٣٤) مختصرًا، وأحمد (١٦٨٣٣) وغيرهم.
  5. (٥) سقطت من مطبوعة «المختصر».
307

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي