تهذيب السنن

حديث ابن عمر بالقطع.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن قوله في حديث ابن عمر: «وليقطعهما» قد قيل: إنه مُدْرَج من كلام نافع. قال صاحب «المغني»١: «كذلك رُوِيَ في «أمالي أبي القاسم بن بشران» بإسناد صحيح: أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: وليقطع الخُفّين أسفلَ مِن الكعبين». والإدراجُ فيه محتمل، لأن الجملة الثانية يستقلّ الكلام الأول بدونها، فالإدراج فيه ممكن، فإذا جاء مصرَّحًا به أن نافعًا قاله زال الإشكال.

ويدلُّ على صحة هذا: أن ابن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء، فأخبرَتْه صفيةُ بنت أبي عبيد عن عائشة: أن رسول الله ﷺ رخَّصَ للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع»٢.

الجواب الثاني: أن الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله ﷺ يخطب على المنبر، فناداه رجل فقال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجابه بذلك، وفيه الأمر بالقَطْع، وحديثُ ابن عباس وجابر بعده، وعَمرو بن دينار روى الحديثين معًا ثم قال: انظروا أيهما كان قبل٣. وهذا يدلُّ على أنهم علموا نسخَ الأمرِ بحديث ابن عباس.

  1. (١) (٥/ ١٢١). وفي «المغني»: «رُوّيناه». وليس الحديث فيما طُبع من «أمالي ابن بشران».
  2. (٢) أخرجه أبو داود (١٨٣١)، وأحمد (٢٤٠٦٧)، وابن خزيمة (٢٦٨٦)، والبيهقي: (٥/ ٥٢). وإسناده حسن.
  3. (٣) أخرجه الدارقطني (٢٤٧١)، والبيهقي: (٥/ ٥١).
347

وقال الدارقطني١: قال أبو بكر النيسابوري: حديث ابن عمر قبل، لأنه قال: نادى رجلٌ رسولَ الله ﷺ وهو في المسجد» فذَكَره، وابنُ عباس يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يخطب بعرفات.

فإن قيل: حديث ابن عباس رواه أيوبُ والثوريُّ وابنُ عيينة وحماد بن زيد وابن جُرَيج وهُشَيم، كلُّهم عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، ولم يقل أحدٌ منهم «بعرفات» غيرُ شعبة، ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد.

قيل: هذا عَنَت٢، فإن هذه اللفظة متفق عليها في «الصحيحين»، وناهيك برواية شعبةَ لها، وشعبةُ حفِظَها وغيرُه لم يَنْفِها، بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلّة، وليست تتضمن مخالفة للآخرين، ومثل هذا يُقْبَل ولا يُردّ، ولهذا رواها الشيخان. وقد قال عليٌّ ﵁: «قَطْع الخُفّين فسادٌ، يلبسهما كما هما»٣. وهذا مقتضى القياس، فإن النبيَّ ﷺ سوَّى بين السراويل وبين الخفّ في لُبس كلٍّ منهما عند عدم الإزار والنّعْل، ولم يأمر بفتق السراويل، لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس ولا غيرهما. ولهذا كان مذهب الأكثرين: أنه يلبس السراويل بلا فَتْق عند

  1. (١) في «السنن» عقب حديث (٢٤٧١).
  2. (٢) ط. الفقي: «عَبَث».
  3. (٣) ذكره في «المغني»: (٥/ ١٢٠)، وعنه في كتب المذهب، والأثر نسبه أبو يعلى في «التعليقة»: (١/ ٣٤٧) وشيخ الإسلام في «شرح العمدة»: (٤/ ٤٧٧) إلى رواية أبي طالب عن الإمام أحمد. ورواه بنحوه ابن أبي شيبة (١٤٨٥٨) عن عكرمة، وابن عبد البر في «الاستذكار»: (١١/ ٣٢) عن عطاء.
348

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي