تهذيب السنن

«صحيحه»١ من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: «كنتُ عند النبي ﷺ فأتاه رجلٌ فأخبره أنه تزوَّجَ امرأةً من الأنصار، فقال له رسول الله ﷺ: أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا».

قال المنذري: قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال الشافعي: وسواء كان بإذنها أو بغير إذنها إذا كانت مستترة، وكره بعضُهم ذلك كلَّه، والسنةُ تقضي عليهم مع الإجماع على جواز النظر للحاجة كالشهادة وغيرها، وتمسك داودُ بظاهر اللفظ، وأجاز أن ينظر إلى سائر جسدها٢.

قال ابن القيم ﵀: وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية: ينظر ما يظهر غالبًا، كالرقبة والساقين ونحوهما، والثالثة: ينظر إليها كلّها، عورة وغيرها، فإنه نصَّ على أنه يجوز أن ينظر إليها متجرِّدة٣!

واللفظ الذي ذكره مسلم ليس بصريح في نظر الخاطب، وقد رواه النسائي٤: خطب رجلٌ امرأةً من الأنصار، فقال له رسول الله ﷺ: «هل نظرتَ إليها؟»، قال: لا، فأمره أن ينظر إليها. رواه من طريق يزيد بن كيسان،

  1. (١) (١٤٢٤).
  2. (٢) كلام المنذري من هامش (خ- المختصر) (ق ٨٦ ب) وليست في المطبوع منه، وقد نقل المجرِّد بعضه مع تصرف، وجعله في ط. الفقي من كلام ابن القيم!
  3. (٣) يُنظر للروايات عن أحمد: «المغني»: (٩/ ٤٩١)، و«الفروع»: (٨/ ١٨١ - ١٨٢)، و«الإنصاف»: (٨/ ١٧ - ١٨). والرواية الأخيرة التي ذكرها المؤلف عن أحمد لعلها ما ذكره ابن عقيل بأن للخاطب النظر إلى ما عدا العورة المغلّظة.
  4. (٤) (٣٢٣٤).
421

عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد: «خَطَب رجلٌ امرأةً». وقال سفيان، عن يزيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: «أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة»١. وهذا مفسِّر لحديث مسلم: «أنه أخبره أنه تزوج امرأة».

وقد روى٢... من حديث بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة قال: خطبتُ امرأةً على عهد النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «أنظَرْتَ إليها؟» قلت: لا، قال: «فانظر٣، فإنه أجدر٤ أن يُؤدَمَ بينكما».

٨ - باب لا نكاح إلا بوليّ٥

١٤٥/ ١٩٩٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغير إذن مواليها٦ فَنِكَاحُها باطِلٌ ــ ثلاث مرات ــ فإن دَخَل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له».

  1. (١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٣٢٩).
  2. (٢) بعده بياض في الأصل قدر كلمة، ولعلها «النسائي» فإنه أخرجه في «المجتبى» (٣٢٣٥) وفي «الكبرى» (٥٣٢٨) والترمذي (١٠٨٧) وقال: حديث حسن، وأحمد (١٨١٣٧).
  3. (٣) في ش كتب فوقها: «إليها» وكتب في الهامش «شك»، وهذه اللفظة ثابتة في رواية النسائي للحديث.
  4. (٤) ط. الفقي: «أحرى» خلاف الأصل، وإن كان موافقًا للفظ الترمذي.
  5. (٥) في «السنن» ومطبوعة «المختصر»: «باب في الولي»، والمخطوط: «باب الولي». وفي الأصل كما أثبت.
  6. (٦) في المطبوع: «وليها».
422

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي