تهذيب السنن

امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل»١ = ففيه بقيّة، عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان.

قال عبد الحق٢: رواه أبو داود، ثم قال: ورواه أبو داود٣ من طريق حرام بن حكيم ــ وهو ضعيف ــ عن عمِّه: «أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لك ما فوق الإزار».

قال: «ويُروى عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ». ذكره أبو بكر بن أبي شيبة٤، وليس بقويّ.

٢٣ - باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

١٦٤/ ٢٠٨٣ - وعن ابن عباس قال: «إذا أصابها في الدّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدّمِ فنصف دينار».

وأخرجه النسائي٥. وهذا الحديث قد اضطرب الرواةُ فيه اضطرابًا كثيرًا، في إسناده وفي متنه، فرُوي تارةً مرفوعًا وتارة موقوفًا، وتارة مرسلًا عن مِقْسم عن النبيّ ﷺ، وتارةً معضلًا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ، وتارة

  1. (١) أخرجه أبو داود (٢١٣) قال أبو داود عقبه: «وليس بالقويّ».
  2. (٢) في «الأحكام الوسطى»: (١/ ٢٠٩).
  3. (٣) (٢١٢)، وأخرجه الترمذي (١٣٣)، وابن ماجه (١٣٧٨)، وأحمد (١٩٠٠٧)، والحديث صحيح.
  4. (٤) (١٧١٠٣) من طريق عاصم بن عمرو عن عمر بن الخطاب، وروايته عنه مرسلة. ينظر «تحفة التحصيل» (ص ٢١٧)، و«جامع التحصيل» (ص ٢٠٣).
  5. (٥) أخرجه أبو داود (٢٦٥، ٢١٦٩)، والنسائي (٢٨٩) وفي «الكبرى» (٢٧٨)، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد (٢٠٣٢، ٢١٢١، ٢٢٠١ وغيرها)، والبيهقي: (١/ ٣١٤ - ٣١٥) واختلف فيه وقفًا ورفعًا كما سيذكر المنذري والمؤلف.
470

على الشك: «دينار، أو نصف دينار»، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره.

وقال الإمام الشافعي: فإن أتى رجلٌ امرأتَه حائضًا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر الله ولا يَعُد، وقد رُوي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله. هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة: كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت، فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه.

قال ابن القيم ﵀: هذا الحديث قد رواه عفَّانُ وجماعة عن شعبة موقوفًا١، وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفًا٢، ثم قال: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعُه. فذكر ما تقدم.

وقال النسائي٣ بعدما رواه عن شعبة موقوفًا: قال شعبة: أنا حفظي مرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، فقال بعضُ القوم: يا أبا بسطام، حدِّثنا بحفظك ودَعْنا من فلان، فقال: والله ما أحبّ أني حدثتُ بهذا وسكتُّ عن هذا، وأني عُمِّرتُ في الدنيا عمر نوح في قومه.

وقد روى النسائي٤ من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: «أن رجلًا أخبر النبيَّ ﷺ أنه أصاب امرأتَه وهي حائض، فأمره أن يعتق نَسَمة». وله علّتان أشار إليهما النسائي:

إحداهما: أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن

  1. (١) أخرجه الدارمي (١٠٠٦)، وابن الجارود (١١٠)، والبيهقي: (١/ ٣١٤ - ٣١٥).
  2. (٢) أخرجه ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي: (١/ ٣١٥).
  3. (٣) في «الكبرى» (٩٠٥١).
  4. (٤) في «الكبرى» (٩٠٦٨). وأخرجه الطبراني (١١/ ٤٤٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٢٣٣).
471

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي