تهذيب السنن

كتاب الطلاق

١ - باب كراهية الطلاق

١٦٨/ ٢٠٩١ - عن محارب ــ وهو ابن دِثار ــ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أحلّ الله شيئًا أَبغضَ إليه من الطلاق»١.

هذا مرسل.

قال ابن القيم ﵀: وقد روى الدارقطنيُّ٢ من حديث معاذ بن جبل عن النبي ﷺ: «ما أحلَّ الله شيئًا أبغضَ إليه من الطلاق»، وفيه حُمَيد بن مالك، وهو ضعيف.

وفي «مسند البزار»٣ من حديث أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «لا تُطَلّق النساء إلا مِن رِيبة، إن الله لا يحبُّ الذوَّاقِين ولا الذوَّاقات».

٢ - باب في طلاق السنة

١٦٩/ ٢٠٩٨ - وعن أبي الزبير: «أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى

  1. (١) أخرجه أبو داود (٢١٧٧)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم: (٢/ ١٩٦) وصحح إسناده، وقال الذهبي: على شرط مسلم. والبيهقي: (٧/ ٣٢٢). وقد روي مرسلًا وموصولًا، ورجح الأئمة المرسل، ينظر: «العلل» (١٢٩٧) لابن أبي حاتم، و«البدر المنير»: (٨/ ٦٦ - ٦٨)، و«المقاصد الحسنة» (ص ١٢ - ١٣).
  2. (٢) (٣٩٨٦). قال الحافظ في «التلخيص»: (٣/ ٣٣٢): «إسناده ضعيف ومنقطع».
  3. (٣) (٨/ ٧)، والطبراني في «الأوسط» (٧٨٤٨) قال عبد الحق: ليس لهذا الحديث إسناد قويّ، قال ابن القطان: صدق فيه، وهو حديث مصرح في إسناده بالانقطاع. ينظر «بيان الوهم والإيهام»: (٢/ ٥٤٧ و٣/ ٥٠٧ - ٥٠٩).
483

عروة يسأل ابنَ عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلّقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمرُ رسولَ الله ﷺ، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فَرَدَّهَا عليَّ ولم يرها شيئًا، وقال: «إذا طَهُرَتْ فليطلق أو ليُمْسك»، قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] في قُبُلِ عِدَّتهن».

وأخرجه النسائي١.

وقال أبو داود: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال الإمام الشافعي٢: ونافع أثبتُ عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبتُ من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه.

وقال أبو سليمان الخطابي٣: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا.

وقال أبو عمر النَّمَري٤: ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير. وقد رواه عنه جماعة جِلّة، فلم يقل ذلك واحدٌ منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئًا باتًّا يحرُم معه المراجعة، ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة

  1. (١) أخرجه أبو داود (٢١٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٥٥)، ومسلم (١٤٧١/ ١٤) ــ دون قوله: «ولم يرها شيئًا» كما سينبه المؤلف ــ وأحمد (٥٥٢٤).
  2. (٢) ذكره البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٢٧).
  3. (٣) في «معالم السنن»: (٢/ ٦٣٦).
  4. (٤) في «التمهيد»: (١٥/ ٦٦).
484

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي