تهذيب السنن

فضاء العلم الموروث عمن لا ينطق عن الهوى، ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى، وبيداء اليقين التي مَن حلّها حُشِر في زمرة العلماء، وعُدّ مِن ورثة الأنبياء، وما هي إلا أوقاتٌ محدودة، وأنفاسٌ على العبد معدودة، فلينفِقْها فيما شاء١.

أنتَ القتيلُ بكلّ مَن أحببتَهفانظر لنفسكَ في الهوى مَن تصطفي٢

٣ - بابٌ في نسخ المراجعة٣

ذكر أبو داود حديثين فقال ابن القيم ﵀: لم يذكر أبو داود في النَّسْخ غيرَ هذين. وفيه أحاديث أصح وأصرح منهما: منها: حديث مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: «كان الرجل إذا طلَّق امرأتَه، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عِدّتُها، كان ذلك له، وإن طلَّقها ألف مرّة، فعَمَد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عِدّتها ارتجعها، ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إليَّ ولا تحلّين أبدًا، فأنزل الله ﷿: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:٢٢٩]. فاستقبلَ الناسُ الطلاقَ

  1. (١) «وما هي إلا ...» إلى هنا ليس في (هـ).
  2. (٢) البيت لابن الفارض من فائيته المشهورة، ينظر «ديوانه» (١/ ١٩٥ - مع شرحه).
  3. (٣) ليس في «السنن» ولا «المختصر» باب بهذه الترجمة، وإنما فيهما: «باب الرجل يراجع ولا يشهد» وساق تحته حديث عمران بن حصين فقط: «سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشهد على طلاقها ولا رجعتها ...» الحديث. أخرجه أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥).
    ثم بعد أربعة أبواب ــ كما سيأتي ــ ساق ترجمة (باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) وساق تحته عدة أحاديث.
518

جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق١.

ورواه الترمذي٢ متصلًا عن عائشة، ثم قال: والمرسل أصح.

وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، وقول النبي ﷺ: «لا، حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك». وهو في «الصحيحين»٣، وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.

٤ - بابٌ في سُنّة طلاق العبد

١٧٠/ ٢١٠١ - أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله ﷺ.

١٧١/ ٢١٠١ - وفي رواية: قال ابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله ﷺ».

وأخرجه النسائي وابن ماجه٤.

قال الخطّابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.

وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال

  1. (١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٣٣) وقال: هذا مرسل، وهو الصحيح قاله البخاريّ وغيره.
  2. (٢) (١١٩٢).
  3. (٣) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).
  4. (٤) أخرجه أبو داود (٢١٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٩١ و٥٥٩٢)، وابن ماجه (٢٠٨٢)، وأحمد (٢٠٣١ و٣٠٨٨).
519

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي