جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق١.
ورواه الترمذي٢ متصلًا عن عائشة، ثم قال: والمرسل أصح.
وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، وقول النبي ﷺ: «لا، حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك». وهو في «الصحيحين»٣، وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.
٤ - بابٌ في سُنّة طلاق العبد
١٧٠/ ٢١٠١ - أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله ﷺ.
١٧١/ ٢١٠١ - وفي رواية: قال ابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله ﷺ».
وأخرجه النسائي وابن ماجه٤.
قال الخطّابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.
وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال
- (١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٣٣) وقال: هذا مرسل، وهو الصحيح قاله البخاريّ وغيره.
- (٢) (١١٩٢).
- (٣) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).
- (٤) أخرجه أبو داود (٢١٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٩١ و٥٥٩٢)، وابن ماجه (٢٠٨٢)، وأحمد (٢٠٣١ و٣٠٨٨).