وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها، لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف.
٤ - باب إذا أُغْمِي الشهرُ
٢٠٣/ ٢٢٢٩ - وعن حذيفة ــ وهو ابن اليَمَان ــ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَقدَّمُوا الشهرَ حتى تَرَوُا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة».
وأخرجه النسائي١ مسندًا ومرسلًا، وقال٢: لا أعلم أحدًا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث «عن حذيفة» غيرَ جرير ــ يعني ابن عبد الحميد ــ.
وقال البيهقي٣: وصله جرير عن منصور، فذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة. ورواه الثوري وجماعة عن منصور، عن رِبْعِيٍّ، عن بعض أصحاب النبي ﷺ.
قال ابن القيم ﵀: هذا الحديث وَصْلُه صحيح، فإن الذين وصلوه أوثق وأكثر من الذين أرسلوه، والذي أرسله هو الحجاج بن أرطاة عن منصور. وقول النسائي: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث «عن حذيفة» غير جرير، إنما عَنَى تسميةَ الصحابي، وإلا فقد رواه الثوري وغيره [عن
- (١) . أبو داود (٢٣٢٦)، والنسائي (٢١٢٦) مسندًا و(٢١٢٨) مُرسلًا.
- (٢) . ليس في مطبوعة «الكبرى»، وقد ذكره المزِّي في «التحفة» (٣/ ٢٨)، وللبزار كلام بنحوه في «مسنده» عقب الحديث (٢٨٥٦).
- (٣) . «السنن الكبرى» (٤/ ٢٠٨).