تهذيب السنن

كتاب الأضاحي

١ - باب ما جاء في وجوب الأضاحي

٢٩٤/ ٢٦٧٠ - عن مِخنَف بن سُليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله ﷺ بعرفات قال: «يا أيها الناس، إنَّ على أهلِ كلِّ بيت في كلِّ عام أُضحية وعَتيرَة، أتدْرونَ ما العَتيرَة؟ هذه التي يقول الناس الرَّجَبِية».

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي١، وقال: حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون.

وقال الخطابي٢: ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول.

وقال أبو بكر المعافري٣: هوحديث ضعيف لا يحتج به٤.

قال ابن القيم ﵀: وقال عبد الحق٥: إسناد هذا الحديث ضعيف. وقال ابن القطان٦: يرويه حبيب بن مخنف ــ وهو مجهول ــ عن أبيه٧.

  1. (١) أبو داود (٢٧٨٨)، والنسائي (٤٢٢٤)، وابن ماجه (٣١٢٥)، والترمذي (١٥١٨)، كلهم من طريق عبد الله بن عون، عن عامر أبي رملة، عن مِخْنَف به.
  2. (٢) «معالم السنن» (٤/ ٩٤).
  3. (٣) هو ابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي» (٦/ ٢٤١).
  4. (٤) لفظ تعليق المنذري من (هـ)، وفيه تصرّف واختصار من المؤلف.
  5. (٥) «الأحكام الوسطى» (٤/ ١٢٦).
  6. (٦) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٧٧ - ٥٧٨).
  7. (٧) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٠١)، وعنه أحمد (٢٠٧٣٠) إلا أنه لم يقل: «عن أبيه» وجعله من مسند حبيب. قال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠): «كان عبد الرزاق يرويه في بعض الأوقات مجوّدًا هكذا (عن أبيه)، ورواه مرّة عن حبيب نفسه». وعلى كلٍّ، ففي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، وحبيب مجهول.
251

وفيه أبو رَمْلة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به. انتهى.

[وقال البيهقي١: هذا إن صحّ فهو على طريق الاستحباب، وقد جَمَع بين الأضحية والعتيرة، والعتيرة غيرُ واجبةٍ بالإجماع.

وقال غيره: هذا الحديث منسوخ بقوله ﷺ: «لا فرَعَ ولا عتيرة»٢.

وقيل: «لا» لنفي الوجوب، والحديث يدل على الاستحباب ليكون جمعًا بين الحديثين.

قال الخطّابي٣: وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، ويروي فيها شيئًا٤.

وقال أبو داود٥: العتيرة منسوخة.

وقال غيره٦: قال بعض السلف ببقاء حكمها]٧.

  1. (١) «معرفة السنن» (١٤/ ١٧).
  2. (٢) أخرجه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦) من حديث أبي هريرة ﵁.
  3. (٣) «معالم السنن» (٤/ ١٢٣).
  4. (٤) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٧٩٩٩).
  5. (٥) في رواية ابن داسة، كما في هامش «السنن» طبعتي دار الصدّيق ودار التأصيل.
  6. (٦) لفظ «المختصر»: «وقال اليَحصُبي»، هو القاضي عياض في كتابه «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (٢/ ٦٥).
  7. (٧) ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولعل المجرّد لم ينقله لأنه كلَّه ــ خلا النقل عن أبي داود ــ من كلام المنذري في «المختصر» مع تصرّف يسير من المؤلف.
252

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي