٣٠٥/ ٢٧٢٣ - وعن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كَبْشًا كَبْشًا»١.
وأخرجه النسائي٢.
قال ابن القيم ﵀: احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة سواء لا يفضل أحدهما على الآخر، وأنها كبش كبش، كقول مالك وغيره٣.
واحتج الأكثرون بحديث أم كُرْزٍ المتقدم٤.
واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان٥، وعن الجارية شاة.
- (١) «سنن أبي داود» (٢٨٤١) من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄. ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا حاتم قال: إنه وهم والصواب: عن أيوب، عن عكرمة عن النبي ﷺ مُرسلًا. انظر: «العلل» لابنه (١٦٣١).
- (٢) في «الكبرى» (٤٥٣١) و«المجتبى» (٤٢١٩) من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ بلفظ: «كبشين كبشين». ظاهر إسناده على رسم الصحيح، وقد اختاره الضياء (١٢/ ٢٠٥)، إلا أن أبا حاتم يقول: إنما هو قتادة عن عكرمة مرسلًا. انظر: «العلل» (١٦٣٣).
- (٣) قول مالك في «الموطأ» (١٤٤٨). وهو قول ابن عمر وعروة والزهري ومحمد الباقر. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٧٣١ - ٢٤٧٣٦).
- (٤) في «المختصر» (٢٧١٦) و«السنن» (٢٨٣٤)، ولفظه: عن أم كرز الكعبية قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة».
وأخرجه أحمد (٢٧١٤٣)، والترمذي (١٥١٦) وصححه، وابن حبان (٥٣١٢، ٥٣١٣)، والحاكم (٤/ ٢٣٧) وقال: «صحيح الإسناد». - (٥) كذا رُسم في الأصل و(هـ) بالألف بعد الفاء، وهذا يقتضي فتح الفاء، وهو اختيار المحدّثين، وفي بعض مصادر التخريج: «مكافِئتان» بكسر الفاء، ولا فرق، لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت، فهما مكافأتان ومكافئتان، أي متساويتان في السن أو متقاربتان. انظر: «النهاية» و«تاج العروس» (كفأ).