تهذيب السنن

وغيرهم١.

وهو قول إسحاق٢ وأبي حنيفة وأصحابه٣، وهو أصح الروايتين عن أحمد وأشهرهما٤، وأحد قولي الشافعي٥.

وأباحه طائفة، يُروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان، ويروى عن أبي هريرة أيضًا، وعن ابن عمر، رواه أحمد عنهم٦. وبه قال مالك٧ والشافعي في القول الآخر، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

واحتجوا بحديث أبي ثعلبة المتقدم وحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره أبو داود في آخر الباب.

واحتجوا بما رواه عبد الملك بن حبيب٨ عن أسد بن موسى ــ وهو

  1. (١) انظر آثار هؤلاء في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٩١٨ - ١٩٩٣٥).
  2. (٢) كما في «مسائله» برواية الكوسج (١/ ٥٥٧).
  3. (٣) انظر: «الأصل» للشيباني (٥/ ٣٦٥) و«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٧/ ٢٤٩).
  4. (٤) انظر: «مسائله» برواية الكوسج (١/ ٥٥٧) وبرواية أبي داود (ص ٣٤٣)، و«الإنصاف» (٢٧/ ٣٩٣ - ٣٩٥).
  5. (٥) انظر: «الأم» (٣/ ٥٩١)، و«المجموع» (٩/ ١١٨ - ١٢٠).
  6. (٦) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٩٩٣٨ - ١٩٩٤٥).
  7. (٧) انظر: «المدونة» (٣/ ٥٢ - ٥٣) و«النوادر والزيادات» (٤/ ٣٤٣).
  8. (٨) هو الفقيه المالكي الأندلسي (ت ٢٣٨)، ولعله أخرج هذه الرواية في بعض كتبه، وممن نقله عنه الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (٤/ ١١٢).
    والحديث منكر بذكر جواز الأكل منه إذا أكل الكلب، فإن الحديث مخرّج في «الصحيحين» من طرق عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، وفيه النهي عن الأكل منه إذا أكل الكلب لأنه يُخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. والظاهر أن الحمل في هذا الخطأ على عبد الملك بن حبيب فإنه كان صَحَفيًّا كثير الوهم لا يدري الحديث. انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٦٥٢).
289

أسد السنة ــ عن ابن أبي زائدة، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم عن النبي ﷺ ــ فذكر نحو حديث أبي ثعلبة في جواز الأكل منه إذا أكل.

واحتجوا أيضًا بما رواه الثوري عن سماك عن مُرِّي بن قَطَري١ عن عدي عن النبي ﷺ قال: «ما كان من كلب ضارٍ أمسك عليك فكل»، قلت: وإن أكل؟ قال: «نعم»٢.

  1. (١) في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «قطن»، تصحيف، وهو كذلك في مطبوعة «المحلى» والمؤلف صادر عنه، فهل تصحّف الاسم على ابن حزم فتبعه المؤلف، أو توافق نسَّاخ الكتابين على التصحيف؟ محتمل.
  2. (٢) لم أجد الحديث مرويًّا في شيء من المصادر بهذا اللفظ، بل المروي من طريق الثوري وشعبة وحماد بن سلمة وإسرائيل، كلهم عن سماك، عن مُرِّي عن عدي قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي فيأخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا؟ قال: «أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله ﷿».
    أخرجه أحمد (١٨٢٥٠، ١٨٢٦٢ - ١٨٢٦٤، ١٨٢٦٧)، وأبو داود (٢٨٢٤)، والنسائي (٤٣٠٤)، وابن ماجه (٣١٧٧)، وعبد الرزاق (٨٦٢١).
    وأقرب ما روي للفظ المذكور ــ لكن دون أن يكون فيه الشاهد ــ ما رواه الطبراني في «الكبير» (١٧/ ١٠٤) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن مري، عن عدي قال: يا رسول الله، إنا نرسل كلابًا معلّمة؟ فقال: «إذا ذكرتَ اسم الله فكُل». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قَتلن». وهذا هو الموافق لما رواه الشعبي وهمّام بن الحارث عن عدي بن حاتم، كما في «الصحيحين» وغيرهما.
290

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي