تهذيب السنن

المراد به السَّلْب. وكل هذه وجوه باطلة. وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها، وبالله التوفيق.

٢ - باب ميراث ابن الملاعَنة

٣١٢/ ٢٧٨٦ - عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ قال: «المرأة تَحُوزُ ثلاثةَ مواريث: عَتِيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه».

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه١، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب. هذا آخر كلامه.

وفي إسناده عمر بن رُؤبة التَّغلِبي، قال البخاري: فيه نظر. وسئل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح٢.

وقال الخطابي٣: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.

وقال البيهقي٤: لم يُثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته.

قال ابن القيم ﵀: وأُعِلَّ أيضًا بعبد الواحد بن عبد الله بن بسر

  1. (١) أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٢٦ - ٦٣٢٨)، وابن ماجه (٢٧٤٢)، كلهم من طريق عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْري، عن واثلة.
  2. (٢) انظر: «التاريخ الكبير» (٦/ ١٥٥)، و«الجرح والتعديل» (٦/ ١٠٨).
  3. (٣) «معالم السنن» (٤/ ١٧٦).
  4. (٤) «معرفة السنن والآثار» (٩/ ١٥٣).
303

النَّصْري، راويه عن واثلة، قال ابن أبي حاتم١: صالح لا يحتج به٢.

وقد اشتمل على ثلاث جمل:

ميراث المرأة عتيقَها، وهو متفق عليه.

الثانية: ميراثها ولدَها الذي لاعنت عليه، وقد اختُلف فيه؛ فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه، وروي عن ابن عباس نحوه٣. وهو قول جماعة من التابعين٤. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم٥، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه.

وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبةَ أمِّه عصبةً

  1. (١) نقلًا عن أبيه في «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٢).
  2. (٢) أعله بهذا عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٣/ ٣٣٧) وابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٢٥١)، وردَّ ابنُ عبد الهادي الإعلال به وبعُمَر بن رؤبة، فقال في «التنقيح» (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤): «عبد الواحد النصري روى له البخاري في «صحيحه»، ووثَّقه العجلي والدارقطني وغيرهما، وعمر بن رؤبة: محلّه الصدق، قال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة ... واعلم أن هذا الحديث تكلّم فيه الشافعي وغيره، لكن له شواهد تقوّيه ...».
  3. (٣) أخرجه عنهما عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٤٨٥).
  4. (٤) كعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري، أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (٣١٩٧٣ - ٣١٩٧٦).
  5. (٥) انظر: «الموطأ» (١٤٨٨)، و«المدونة» (٨/ ٣٨٧)، و«الأم» (٥/ ١٧٧)، و«الأصل» للشيباني (٦/ ٩٣)، و«المبسوط» (٢٩/ ١٩٨).
304

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي