تهذيب السنن

له١. وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه٢. وهو إحدى الروايتين عن علي وابن عباس٣.

وكان ابن مسعود، وعلي في الرواية الأخرى عنه٤ يجعلون أمه نفسها عصبة، وهي قائمة مقام أمه وأبيه، فإن عدمت فعصبتها عصبته. وهذا هو الرواية الأخرى٥ عن أحمد نقلها عنه أبو الحارث ومهنا، ونقل الأولى الأثرم وحنبل، وهو مذهب مكحول والشعبي٦.

وأصح هذه الأقوال: أن أمَّه نفسها عَصَبتُه٧، وعصباتها٨ من بعدها عصبةٌ له. هذا مقتضى الآثار والقياس.

  1. (١) حكاه عن جميعهم ابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٤٦) و«الاستذكار» (٥/ ٣٧٨). وقول الحسن أسنده الدارمي (٣٠٠٣)، وقول عطاء والنخعي أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨٣، ١٢٤٨٠)، وقول الحكم وحماد بن أبي سليمان رواه ابن أبي شيبة (٣١٩٨٣).
  2. (٢) انظر: «المغني» (٩/ ١١٦)، و«الإنصاف» (١٨/ ٤٤ - ٤٦).
  3. (٣) أثر علي أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨١، ١٢٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٣١٩٧٩). وأثر ابن عباس أخرجه الدارمي (٣٠٠٩).
  4. (٤) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٨) عنهما بإسناد فيه لين، وله طريقان آخران عن ابن مسعود عند عبد الرزاق (١٢٤٧٩)، وابن أبي شيبة (٣١٩٦٩، ٣١٩٧٠).
  5. (٥) «الأخرى» ساقطة من الأصل، واستدركت من (هـ).
  6. (٦) قول مكحول والشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٩٦٧، ٣١٩٧١). وانظر: «مسند الدارمي» (٣٠٠١، ٣٠٠٨).
  7. (٧) الأصل: «عصبة»، والمثبت من (هـ).
  8. (٨) في الطبعتين: «عصبتها» خلافًا للأصل.
305

أما الآثار، فمنها حديث واثلة هذا.

ومنها ما ذكره أبو داود١ في الباب عن مكحول [الشامي قال: «جعل رسول الله ﷺ ميراث ابنِ الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها». وهذا مرسل يتأيّد بالمسند]٢.

ومنها ما رواه أيضًا٣ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله.

ومنها ما رواه أبو داود أيضًا عن عبد الله بن عبيدٍ عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله ﷺ قال لولد الملاعنة: «عصبته عصبة أمه» ذكره في «المراسيل»٤.

وفي لفظ له٥ عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبتُ إلى صديق لي

  1. (١) برقم (٢٩٠٧).
  2. (٢) ما بين الحاصرتين من (هـ) وليس فيه قوله: «في الباب»، وأخشى أن يكون المجرّد حذف لفظ الحديث اختصارًا وزاد قوله: «في الباب» ليُغني عن سياق لفظه.
  3. (٣) برقم (٢٩٠٨) من طريق عيسى بن موسى القرشي، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب به. قال البيهقي (٦/ ٤٢٤): عيسى فيه نظر. قلت: قد وثَّقه دحيم، ولم أجد من غمزه بشيء، لكنه قد خولف في هذا الحديث، خالفه الهيثم بن حميد ــ وهو ثقة ــ فرواه عن العلاء، عن عمرو بن شعيب مُرسلًا، أخرجه الدارمي (٣١٥٧). وقد يعتضد الوصل بما أخرجه أحمد (٧٠٢٨) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين أنه يرث أمَّه، وترثه أمه.
  4. (٤) برقم (٣٦٢).
  5. (٥) ليس في «السنن» ولا «المراسيل»، إنما أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٧٦، ١٢٤٧٧)، وابن أبي شيبة (٢٩٠٨٣)، والدارمي (٣٠٠٢)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩).
306

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي