تهذيب السنن

وفيه دليل على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها أيام الجاهلية، لا يُردّ منها شيء في الإسلام، وما وُجِدَ من هذه الأمور في الإسلام يُستأنف فيه حكمه١.

قال ابن القيم ﵀: وقد دل على هذا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨]، فأمرهم بترك ما لم يُقبَض من الربا، ولم يتعرَّض لما قبضوه، بل أمضاه لهم.

وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى، ولا لكيفية عقدها، بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائمًا في الإسلام، كنكاح الأختين والزائد على الأربع، فهو نظير الباقي من الربا.

وكذلك الأموال: لم يسأل النبي ﷺ أحدًا بعد إسلامه عن ماله ووَجْه أخذه، ولا تعرَّض لذلك.

وكذلك الأنساب كما تقدم في المستلحق في بابه٢.

وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة.

وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يُقْسَم، فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، والحسن بن علي: أنه يرث٣.

  1. (١) هذا نص كلام المنذري كما نقله المجرّد، وفيه تصرّف يسير من المؤلف عمّا في «المختصر» (٤/ ١٨٢).
  2. (٢) وهو «باب في ادّعاء ولد الزنا» في كتاب الطلاق.
  3. (٣) حكاه عنهم في «المغني» (٩/ ١٦٠). وأسنده عن عمر بن الخطاب وعثمان: عبد الرزاق (٩٨٩٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ٤٧٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٥٦ - ٥٧).
311

وقال به جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وحميد، وإياس بن معاوية، وإسحاق بن راهويه١، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أكثر أصحابه٢.

وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة.

وذكر ابن عبد البر في «التمهيد»٣: أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، وقضى به عثمان.

واحتُجَّ لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في «سننه»٤ عن عروة عن النبي ﷺ أنه قال: «من أسلم على شيء فهو له».

ورواه أيضًا٥ عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ.

واحتجوا أيضًا بحديث أبي داود هذا.

  1. (١) عزاه إليهم في «المغني» (٩/ ١٦٠)، وقول جابر بن زيد أخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٥)، وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢٩٢)، وقول إسحاق في «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ٥٠٢).
  2. (٢) انظر: «مسائل أحمد» للكوسج (٢/ ٥٠٢)، و«المغني» (٩/ ١٦٠)، و«الإنصاف» (١٨/ ٢٦٧ - ٢٧٠).
  3. (٣) (٢/ ٥٦ - ٥٧).
  4. (٤) برقم (١٨٩)، وهو مرسل.
  5. (٥) برقم (١٩٠)، وهو كسابقه.
312

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي