٣ - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
٣٢٢/ ٢٩١٢ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكون قِبْلَتان في بلدٍ واحدٍ».
وأخرجه الترمذي١، وقال: إنه روي مرسلًا٢.
قال ابن القيم ﵀: هو٣ من رواية قابوس بن أبي ظبيان [عن أبيه]٤ عن ابن عباس. وثّقه ابن معين مرة وضعّفه مرة، وضعفه غيره، وحدث عنه يحيى بن سعيد٥.
٤ - باب تعشير أهل الذمة
٣٢٣/ ٢٩٢٤ - عن حرب بن عبيد الله، عن جَدِّه أبي أُمِّه، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّما العُشُور على اليهود والنَّصارى، وليس على المسلمين عُشُور»٦.
- (١) أبو داود (٣٠٣٢)، والترمذي (٦٣٣، ٦٣٤) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس.
- (٢) قال أبو حاتم: هذا (أي: الاختلاف) من قابوس، لم يكن قابوس بالقويّ فيُحتَمَل أن يكون مرّة قال هكذا ومرّة قال هكذا. «العلل» (٩٤٣).
- (٣) في الطبعتين: «وهو» خلافًا للأصل.
- (٤) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
- (٥) قال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وضعَّفه النسائي والدارقطني، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المراسيل وأسند الموقوف، وأبوه ثقة. انظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٠٥).
- (٦) «سنن أبي داود» (٣٠٤٦). وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٦٠) في ترجمة حرب بن عبيد الله هذا الحديثَ وقال: «لا يُتابَع عليه، وقد فرض النبي ﷺ العُشْر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق». وانظر: «ضعيف سنن أبي داود - الأم» (٢/ ٤٤٧).