تهذيب السنن

٣ - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

٣٢٢/ ٢٩١٢ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكون قِبْلَتان في بلدٍ واحدٍ».

وأخرجه الترمذي١، وقال: إنه روي مرسلًا٢.

قال ابن القيم ﵀: هو٣ من رواية قابوس بن أبي ظبيان [عن أبيه]٤ عن ابن عباس. وثّقه ابن معين مرة وضعّفه مرة، وضعفه غيره، وحدث عنه يحيى بن سعيد٥.

٤ - باب تعشير أهل الذمة

٣٢٣/ ٢٩٢٤ - عن حرب بن عبيد الله، عن جَدِّه أبي أُمِّه، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّما العُشُور على اليهود والنَّصارى، وليس على المسلمين عُشُور»٦.

  1. (١) أبو داود (٣٠٣٢)، والترمذي (٦٣٣، ٦٣٤) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس.
  2. (٢) قال أبو حاتم: هذا (أي: الاختلاف) من قابوس، لم يكن قابوس بالقويّ فيُحتَمَل أن يكون مرّة قال هكذا ومرّة قال هكذا. «العلل» (٩٤٣).
  3. (٣) في الطبعتين: «وهو» خلافًا للأصل.
  4. (٤) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
  5. (٥) قال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وضعَّفه النسائي والدارقطني، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المراسيل وأسند الموقوف، وأبوه ثقة. انظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٠٥).
  6. (٦) «سنن أبي داود» (٣٠٤٦). وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٦٠) في ترجمة حرب بن عبيد الله هذا الحديثَ وقال: «لا يُتابَع عليه، وقد فرض النبي ﷺ العُشْر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق». وانظر: «ضعيف سنن أبي داود - الأم» (٢/ ٤٤٧).
327

قال ابن القيم ﵀: وقال عبد الحق١: في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يُحتجّ به.

  1. (١) «الأحكام الوسطى» (٣/ ١١٧).
328

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي