تهذيب السنن

كتاب الجنائز

١ - باب في العيادة

٣٢٤/ ٢٩٦٧ - وعن أسامة بن زيد قال: خرج رسول الله ﷺ يعود عبد الله بن أُبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عَرَفَ فيه الموت. فقال: «قد كنتُ أَنهاك عن حُبِّ يهود». قال: قد أبغَضَهم أسعدُ بن زُرارةَ، فَمَهْ؟ فلما مات أتاه ابنُه فقال: يا رسول الله، إنَّ عبد الله بن أُبيّ قد مات، فأعْطِني قميصك أُكَفِّنْه فيه، فنزع رسول الله ﷺ قميصه فأعطاه إياه١.

قد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما»٢ من حديث عبد الله بن عمر: أن ابنه عبد الله جاء إلى رسول الله ﷺ فسأله أن يعطيه قميصه يكفّن فيه أباه، فأعطاه.

وأخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما»٣ من حديث جابر بن عبد الله قال: أتى النبيُّ ﷺ قبرَ عبد الله بن أُبيّ فأخرجه من قبره، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه». والله أعلم.

قيل: يجوز أن يكون جابر شاهَد مِن ذلك ما لم يشاهده ابن عمر، ويجوز أن يكون أعطاه قميصين، قميصًا للكفن، ثم أخرجه فألبسه آخر.

  1. (١) «سنن أبي داود» (٣٠٩٤)، وأخرجه أحمد (٢١٧٥٨) والحاكم (١/ ٣٤١)، كلهم من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة.
    إسناده ضعيف؛ لأن ابن إسحاق مدلس ولم يصرّح بالسماع. وله شاهدان في «الصحيحين» على ما سيأتي.
  2. (٢) البخاري (١٢٦٩) ومسلم (٢٤٠٠، ٢٧٤٤).
  3. (٣) البخاري (١٢٧٠) ومسلم (٢٧٧٣).
329

واختلفوا: لِمَ أعطاه ذلك؟ على أربعة أقوال.

أحدها: أن يكون أراد بذلك إكرام ولده، فقد كان مسلمًا بريئًا من النفاق.

والثاني: أنه ﷺ ما سُئل شيئًا قطّ فقال: لا.

والثالث: أنه كان قد أعطى العباس عم رسول الله ﷺ قميصًا لمّا أُسِرَ يوم بدر، ولم يكن على العباس ثياب يومئذ، فأراد أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يُجازِه عليها١.

والرابع: أنه يَحتمِل أن يكون النبي ﷺ إنما فعل ذلك قبل أن ينزل قوله ﷿: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤]٢.

قال ابن القيم ﵀: ولا تعارض بين هذين الحديثين بوجه، فإن حديث أسامة صريح بأنه أعطاه القميص وقت موته، فكفنه فيه، وحديث جابر بن عبد الله٣ لم يقل فيه: إنه ألبسه قميصه حين أخرجه من قبره، وإنما فيه: «أنه نفث عليه من ريقه، وأجلسه على ركبتيه، وألبسه قميصه»، فأخبر بثلاث جُمَل متباينة: الأُولَيان منها يتعين أن تكونا بعد الإخراج من القبر، والثالثة لا يتعيّن فيها ذلك، ولعل جابرًا٤ لما رأى عليه القميص في تلك الحال ظن أنه ألبسه إياه حينئذ.

٢ - باب العيادة من الرمد

٣٢٥/ ٢٩٧٤ - عن زيد بن أرقم، قال: عادني رسول الله ﷺ من وَجَع كان

  1. (١) انظر: «صحيح البخاري» (٣٠٠٨).
  2. (٢) جاء ذلك مصرّحًا به في حديث ابن عمر المتقدم.
  3. (٣) في الأصل: «عبد الله بن عمر»، وهو سبق قلم، وقد تقدم الحديث آنفًا.
  4. (٤) في الأصل: «ابن عمر»، كسابقه.
330

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي