تهذيب السنن

في ثوبين وبُرْدِ حِبَرة، فقالت: قد أُتي بالبرد ولكنهم ردُّوه ولم يكفنوه فيه.

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه١، وقال الترمذي: صحيح.

٣٣٣/ ٣٠٢٤ - وعن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: كُفِّن رسول الله ﷺ في ثلاث أثواب نَجْرَانِيةٍ: الحُلَّةُ ــ ثَوبانِ ــ، وقميصُه الذي مات فيه.

وأخرجه ابن ماجه٢.

وفيه يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقال غير واحد من الأئمة: لا يحتج بحديثه.

وقال أبو عبد الله بن أبي صُفْرَة٣: قولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة» يدل على أن القميص الذي غُسِّل فيه النبي ﷺ نُزِع عنه حين كُفِّن، لأنه إنما قيل لهم: «لا تنزعوا القميص» ليُستر به ولا يُكشفَ جسده، فلما سُتر بالكفن استغني عن القميص، فلو لم يُنزَع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي ﷺ واستحسنه في غير ما شيء، وكانت تكون أربعةً بالثوب المبلول، ويُستَشنع أن يكفّن في مبلول.

فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية.

قيل: هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه. وحديث

  1. (١) أبو داود (٣١٥٢)، والترمذي (٩٩٦)، والنسائي (١٨٩٩)، وابن ماجه (١٤٦٩).
  2. (٢) أبو داود (٣١٥٣)، وابن ماجه (١٤٧١).
  3. (٣) هو محمد بن أحمد بن أبي صُفْرة، أخو المهلَّب (توفي قبل ٤٢٠)، وكلامه هذا نقله ابن بطّال (ت ٤٤٩) في «شرح صحيح البخاري» (٣/ ٢٦٠).
347

عائشة أصح. آخر كلامه١.

قال ابن القيم ﵀٢: وقد حمل الشافعي٣ قولها٤: «ليس فيها قميص ولا عمامة» على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب.

وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادةً على القميص والعمامة٥.

وقال ابن القصَّار٦: لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن، ونحوه عن ابن القاسم.

قال٧: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا ــ يعني عن مالك.

  1. (١) كلام المنذري مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف يسير من المؤلف.
  2. (٢) الكلام الآتي ليس على شرط التجريد، إذ هو كلام المنذري في «المختصر» (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣) بعينه، وليس لابن القيم فيه إلا تصرّف يسير جدًّا، ولعله كان ساقطًا من نسخة «المختصر» التي قابل بها المجرّد «تهذيب ابن القيم»، فظنّ أنه من زيادات ابن القيم على كلام المنذري.
  3. (٣) انظر: «الأم» (٢/ ٥٩٣).
  4. (٤) في الأصل: «قوله»، خطأ.
  5. (٥) انظر: «النوادر والزيادات» (١/ ٥٥٨)، و«المنتقى» للباجي (٢/ ٧)، و«المفهم» لأبي العباس القرطبي (٢/ ٥٩٩).
  6. (٦) كما في «المفهم» (٢/ ٥٩٩).
  7. (٧) كذا دون ذكر القائل، وفي «المختصر»: «حكى بعضهم عن ابن القصار ... وقال: وهذا خلاف ...». والذي حكى ذلك عن ابن القصار ثم تعقبه بقوله: «وهذا خلاف ...» إلخ= هو القاضي عياض في «إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم» (٣/ ٣٩٤).
348

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي