تهذيب السنن

٣٣٥/ ٣٠٣٢ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من غَسَّل الميتَ فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ»١.

وأخرجه٢ من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه.

وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغُسل من غَسل الميث فقال: يجزئه الوضوء.

وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه٣ من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من غسل ميتا فليغتسل»، ولفظ الترمذي: «مِن غَسله الغُسل، ومن حمله الوُضوء ــ يعني الميت ــ». وقال: حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. آخر كلامه.

وقد روي أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان وفيه من لا يحتجُّ به٤.

وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا. وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصحُّ في هذا الباب شيء٥.

وقال محمد بن يحيى٦: لا أعلم في: «من غسل ميتًا فليغتسل» حديثًا ثابتًا،

  1. (١) «سنن أبي داود» (٣١٦١) من طريق القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة.
  2. (٢) «سنن أبي داود» (٣١٦٢) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.
  3. (٣) الترمذي (٩٩٣) وابن ماجه (١٤٦٣).
  4. (٤) سيأتي ذكره والكلام عليه.
  5. (٥) نقله الترمذي في «العلل الكبير» (ص ١٤٣) عن البخاري عنهما.
  6. (٦) هو الذُّهْلي، الحافظ إمام أهل الحديث بخراسان (ت ٢٥٨). أسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٠٢).
350

ولو ثبت لزمنا استعماله.

وقال الشافعي في رواية البويطي١: إن صح الحديث قلت بوجوبه٢.

قال ابن القيم ﵀: وقال في رواية الربيع٣: «وأولى الغُسْل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة: الغسلُ مِن غَسْل الميت، ولا أحب تركه بحال» ثم ساق الكلام إلى أن قال: «وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت: أن في إسناده رجلًا لم أقع من معرفة ثَبْتِ٤ حديثه إلى يومي [هذا] على ما يُقنعني، فإن وجدت من يُقنعني مِن معرفة ثَبْت حديثه أوجبتُه، وأوجبت الوضوء مِن مَسِّ الميت مُفْضيًا إليه، فإنهما في حديث واحد»٥.

وقال في غير هذه الرواية٦: «وإنما لم يَقْوَ عندي أنه يروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ويُدخِل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة: إسحاق مولى زائدة. وقيل٧: إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثلَ معرفتي

  1. (١) «مختصر البويطي» (ص ٣١٣).
  2. (٢) كلام المنذري مثبت من (هـ)، وذكر المجرّد طرفه الأخير فقط، من قوله: «وقال الشافعي ...» إلخ.
  3. (٣) «الأم» (٢/ ٨٣)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٣٣).
  4. (٤) في الطبعتين هنا وفي الموضع الآتي: «تثبّت»، تحريف.
  5. (٥) هو حديث أبي هريرة المتقدم: «مِن غَسله الغُسل، ومِن حمله الوضوء»، والرجل الذي لم يعرفه في إسناده هو إسحاق مولى زائدة، كما سيأتي.
  6. (٦) كما في «معرفة السنن» (٢/ ١٣٣).
  7. (٧) كذا في الأصل، وفي مطبوعة «معرفة السنن»: «فدلّ»، وهو أقرب.
351

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي