تحفة المودود

الفصل الثالث

في أَدلَّةِ الاستحبابِ

فأمَّا أهلُ الحديثِ قاطبةً، وفقهاؤهُم، وجمهورُ أهلِ العِلْمِ، فقالوا: هي من سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ.

واحتجُّوا على ذلك بما رواه البُخَاريّ في "صحيحه" عن سَلْمانَ بنِ عامر الضَّبّيِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مع الغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فأهْرِيقُوا عنهُ دَمًا، وأَمِيطُوا عنهُ الأذَى"١.

وعن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: "كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعَقِيقَتِه، تُذبح عنه يومَ سَابعهِ، ويُسَمَّى فيه، ويُحْلَقُ رأسُهُ" رواه أهلُ السُّنَنِ كلُّهم، وقال التّرْمِذِيّ: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"٢.

  1. (١) أخرجه البخاري في العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة: ٩/ ٥٩٠.
  2. (٢) رواه أبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٠، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ١٠١، والنسائي في العقيقة، باب متى يعق؟: ٧/ ١٧٧، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٥٠٦ - ١٥٠٧ برقم (٣١٦٥)، والإمام أحمد: ٥/ ١٧، وفي طبعة الرسالة: ٣٣/ ٣٥٦، وابن أبي شيبة: ٨/ ٢٣٦، وفي طبعة دار القبلة: ١٢/ ٣٢٠، والدارمي في السنن: ٢/ ٨١ برقم (١٩٦٩)، وابن عبدالبر في التمهيد: ٤/ ٣٠٧، والبيهقي: ٩/ ٢٩٩، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣٧ ووافقه الذهبي.
49

وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "عنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتانِ، وعنِ الجَارِية شاةٌ" رواه الإمام أَحمد والتّرْمِذِيُّ وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"١.

وفي لفظ: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ أن نَعُقَّ عن الجَارِيَة شاةً وعن الغُلام شاتين. رواه الإمام أَحْمَد في "مسنده"٢.

وعن أمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ أنها سألتْ رسولَ الله ﷺ عن العَقيقةِ فقال: "عن الغُلام شَاتَانِ وعن الأنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكم ذُكْرَانًا كُنَّ أو إناثًا". رواه الإمام أَحمد والتّرمذِيّ وقال: "هذا حديث صحيح"٣.

وقال الضّحَّاك بنُ مَخْلَد: أخبرنا أبوحَفْصٍ سالمُ بنُ تميمٍ٤، عن

  1. (١) رواه الإمام أحمد: ٦/ ٣١، وفي طبعة الرسالة: ٤٠/ ٣٠، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ٩٦ - ٩٧، وصححه ابن حبان برقم (٥٣١٣)، ورواه عبدالرزاق: ٤/ ٣٢٧، والبيهقي: ٩/ ٣٠١.
  2. (٢) المسند: ٦/ ٢٥١، وفي طبعة الرسالة: ٤٣/ ٢٣١، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٦٥، والبيهقي في السنن: ٩/ ٣٠١، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٤.
  3. (٣) رواه الإمام أحمد: ٦/ ٣٨١، وفي طبعة الرسالة: ٤٥/ ١١٦، وأبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦٠٨، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ٩٨، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في العقيقة، باب العقيقة عن الجارية وكم يعق؟: ٧/ ١٦٥، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٦٥، وابن أبي شيبة: ١٢/ ٣٢٢، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣٧ ووافقه الذهبي.
  4. (٤) في (ج، د): سالم بن سهم.
50

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي