فأمَّا أهلُ الحديثِ قاطبةً، وفقهاؤهُم، وجمهورُ أهلِ العِلْمِ، فقالوا: هي من سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ.
واحتجُّوا على ذلك بما رواه البُخَاريّ في "صحيحه" عن سَلْمانَ بنِ عامر الضَّبّيِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مع الغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فأهْرِيقُوا عنهُ دَمًا، وأَمِيطُوا عنهُ الأذَى"١.
وعن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: "كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعَقِيقَتِه، تُذبح عنه يومَ سَابعهِ، ويُسَمَّى فيه، ويُحْلَقُ رأسُهُ" رواه أهلُ السُّنَنِ كلُّهم، وقال التّرْمِذِيّ: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"٢.
(١) أخرجه البخاري في العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة: ٩/ ٥٩٠.
(٢) رواه أبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٠، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ١٠١، والنسائي في العقيقة، باب متى يعق؟: ٧/ ١٧٧، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٥٠٦ - ١٥٠٧ برقم (٣١٦٥)، والإمام أحمد: ٥/ ١٧، وفي طبعة الرسالة: ٣٣/ ٣٥٦، وابن أبي شيبة: ٨/ ٢٣٦، وفي طبعة دار القبلة: ١٢/ ٣٢٠، والدارمي في السنن: ٢/ ٨١ برقم (١٩٦٩)، وابن عبدالبر في التمهيد: ٤/ ٣٠٧، والبيهقي: ٩/ ٢٩٩، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣٧ ووافقه الذهبي.
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "عنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتانِ، وعنِ الجَارِية شاةٌ" رواه الإمام أَحمد والتّرْمِذِيُّ وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"١.
وفي لفظ: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ أن نَعُقَّ عن الجَارِيَة شاةً وعن الغُلام شاتين. رواه الإمام أَحْمَد في "مسنده"٢.
وعن أمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ أنها سألتْ رسولَ الله ﷺ عن العَقيقةِ فقال: "عن الغُلام شَاتَانِ وعن الأنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكم ذُكْرَانًا كُنَّ أو إناثًا". رواه الإمام أَحمد والتّرمذِيّ وقال: "هذا حديث صحيح"٣.
وقال الضّحَّاك بنُ مَخْلَد: أخبرنا أبوحَفْصٍ سالمُ بنُ تميمٍ٤، عن
(١) رواه الإمام أحمد: ٦/ ٣١، وفي طبعة الرسالة: ٤٠/ ٣٠، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ٩٦ - ٩٧، وصححه ابن حبان برقم (٥٣١٣)، ورواه عبدالرزاق: ٤/ ٣٢٧، والبيهقي: ٩/ ٣٠١.
(٢) المسند: ٦/ ٢٥١، وفي طبعة الرسالة: ٤٣/ ٢٣١، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٦٥، والبيهقي في السنن: ٩/ ٣٠١، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٤.
(٣) رواه الإمام أحمد: ٦/ ٣٨١، وفي طبعة الرسالة: ٤٥/ ١١٦، وأبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦٠٨، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ٩٨، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في العقيقة، باب العقيقة عن الجارية وكم يعق؟: ٧/ ١٦٥، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٦٥، وابن أبي شيبة: ١٢/ ٣٢٢، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣٧ ووافقه الذهبي.