وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "عنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتانِ، وعنِ الجَارِية شاةٌ" رواه الإمام أَحمد والتّرْمِذِيُّ وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"١.
وفي لفظ: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ أن نَعُقَّ عن الجَارِيَة شاةً وعن الغُلام شاتين. رواه الإمام أَحْمَد في "مسنده"٢.
وعن أمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ أنها سألتْ رسولَ الله ﷺ عن العَقيقةِ فقال: "عن الغُلام شَاتَانِ وعن الأنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكم ذُكْرَانًا كُنَّ أو إناثًا". رواه الإمام أَحمد والتّرمذِيّ وقال: "هذا حديث صحيح"٣.
وقال الضّحَّاك بنُ مَخْلَد: أخبرنا أبوحَفْصٍ سالمُ بنُ تميمٍ٤، عن
(١) رواه الإمام أحمد: ٦/ ٣١، وفي طبعة الرسالة: ٤٠/ ٣٠، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ٩٦ - ٩٧، وصححه ابن حبان برقم (٥٣١٣)، ورواه عبدالرزاق: ٤/ ٣٢٧، والبيهقي: ٩/ ٣٠١.
(٢) المسند: ٦/ ٢٥١، وفي طبعة الرسالة: ٤٣/ ٢٣١، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٦٥، والبيهقي في السنن: ٩/ ٣٠١، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٤.
(٣) رواه الإمام أحمد: ٦/ ٣٨١، وفي طبعة الرسالة: ٤٥/ ١١٦، وأبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦٠٨، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ٩٨، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في العقيقة، باب العقيقة عن الجارية وكم يعق؟: ٧/ ١٦٥، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٦٥، وابن أبي شيبة: ١٢/ ٣٢٢، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣٧ ووافقه الذهبي.
(٤) في (ج، د): سالم بن سهم.
أبيه، عن عبدِ الرَّحمن الأعْرَجِ، عن أبي هُرَيرَة، أن النبيّ ﷺ قال: "إنَّ اليَهودَ تَعُقُّ عن الغُلامِ ولا تَعُقُّ عن الجَارِيَة، فَعقُّوا عن الغُلامِ شاتَيْنِ وعنِ الجَاريَة شاةً". ذكره البيهقِيُّ١.
وعن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسولَ الله ﷺ عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ كَبْشًا كبشًا. رواه أبو داود والنَّسائيّ. ولفظ النَّسائيّ: "بكبشينِ كبشينِ"٢.
وعن عَمْرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسول الله ﷺ أمَر بتسميةِ المولودِ يومَ سابعِهِ ووضْعِ الأذى عنه والعقِّ٣. قال التّرْمِذِيّ: "هذا حديث حسن غريب".
وعن بُرَيْدَةَ الأسْلَمِىّ: قال كنَّا في الجاهليَّة، إذا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غلامٌ ذَبحَ شاةً ولَطَّخَ رأسَه بِدَمِهَا، فلمَّا جاء الله بالإسلامِ كنَّا نذبحُ شاةً، ونَحْلقُ رأسَهُ، ونلطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. رواه أبو داود٤.
وروى ابن المنذر٥ من حديث يحيى بن يحيى، أنبأنا هُشَيم، عن
(١) في السنن: ٩/ ٣٠١، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٦.
(٢) أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٣، والنسائي في العقيقة، باب كم يعق عن الجارية: ٧/ ١٦٥ - ١٦٦، والبيهقي: ٩/ ٢٩٩.
(٣) أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود: ٥/ ١٣٢.
(٤) في السنن، كتاب الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٥ - ٦١٦، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٤/ ٢٣٨ ووافقه الذهبي، ورواه البيهقيُّ في السنن: ٩/ ٢٣٨.
(٥) في (ج، د): ابن المنكدر. وهو خطأ، وفي "ب" عقب حديث بريدة السابق: رواه أبو داود وابن المنذر. وانظر: الإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤١٦.