تحفة المودود

"ويُدَمَّى"، وما أُراه إلا خطأً.

وقد قال أبو عبد الله ابن ماجه في "سننه"١: حدّثنا يَعقوبُ بنُ حُمَيدٍ بنِ كَاسِبٍ، حدّثنا عبدُ الله بنُ وهب، حدّثني عَمْرُو بنُ الحارث، عن أيُّوبِ بنِ موسى، أنه حدَّثه عن يزيدِ بنِ عبدٍ٢ المُزَنِيّ، أن النبيّ ﷺ قال: "يُعَقُّ عنِ الغُلام ولا يُمَسُّ رأسهُ بدمٍ".

وقد تقدم حديث بُرَيدَةَ: كنا في الجاهليَّة إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ، ذبح شاة، ولطَّخَ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام، كنَّا نذبحُ شاةً، ونحلِقُ رأسَه، ونلطِّخُه بزَعْفَرَان٣.

وقد روى البَيهَقيّ وغيره من حديث ابن جُرَيجٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ قالت: كان أهل الجاهليَّة يجعلون قُطنةً في دم العَقِيقة، ويجعلونَهُ على رأسِ الصبيِّ. فأمَرَ النبيُّ ﷺ أن يُجعلَ مكانَ الدَّمِ خَلُوقًا٤.

  1. (١) كتاب الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٥٧ برقم (٣١٦٦) قال البوصيري في الزوائد: "إسناده حسن".
  2. (٢) في "أ": عبدالله.
  3. (٣) انظر فيما سبق ص (٥١).
  4. (٤) سنن البيهقي: ٩/ ٣٠٣، وأخرجه أيضًا عبدالرزاق: ٤/ ٣٣٠ - ٣٣١، وابن حبان: ١٢/ ١٢٤، قال الهيثمي: "رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى فإني لم أعرفه". انظر: مجمع الزوائد: ٤/ ٥٧ - ٥٨.
58

قال ابن المُنْذِر: "ثبتَ أن النبيَّ ﷺ قال: "أهْرِيقُوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنه الأذى". فإذا كان النبيّ ﷺ قد أمَرَنَا بإماطة الأذى عنه، والدَّمُ أذًى

ــ وهو من أكبر الأذى ــ فغير جائزٍ أن ينجَّسَ رأسُ الصبيِّ بالدَّمِ"١.

  1. (١) الإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤١٩. وانظر: زاد المعاد: ٢/ ٣٢٨، وتهذيب السنن: ٤/ ١٢٧.
59

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي