تحفة المودود

قال: ورُوِي عن بُرَيْدَةَ: "أن النَّاس يُعْرَضُونَ يومَ القيامة على العَقِيقَة، كما يُعرَضون على الصَّلواتِ الخمسِ".

قال إسحَاقُ بنُ راهُويَه: حدّثنا يعلى بنُ عُبيد، قال: حدّثنا صالحُ بنُ حِبَّان، عن ابن بُرَيدَةَ، عن أبيه: أنَّ الناس يُعْرَضُونَ يومَ القيامةِ على العَقِيقَةِ، كمَا يُعْرَضُونَ على الصَّلواتِ الخمسِ.

فقلتُ لابن بُرَيدَةَ: وما العَقِيقَة؟ قال: المولودُ يولَدُ في الإسلامِ يَنبغِي أن يُعَقَّ عنه١.

وقال أبو الزِّنَادِ: العَقِيقَةُ مِنْ أَمْرِ المُسْلمينَ الذي٢ كانوا يَكْرهونَ تَرْكَهُ.

قال: ورُوِّينا عن الحَسَنِ البصريِّ أنه قال: العَقِيقَةُ عن الغُلامِ واجبةٌ يومَ سَابعِهِ".

وقال أبو عُمَر: "وأما اختلافُ العلماءِ في وجوبها؛ فذهب أهل

  1. (١) انظر: التمهيد لابن عبدالبر: ٤/ ٣١١، والاستذكار: ٥/ ٥٥٠ - ٥٥١. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥١٥: "وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال: إنَّ الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. وهذا لو ثبت لكان قولًا آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة. قال ابن حزم: ومثله عن فاطمة بنت الحسين". وانظر: المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٢٥.
  2. (٢) في "أ، ج": الذين.
75

الظَّاهر إلى أن العَقِيقَةَ واجبةٌ فرضًا، منهم داود وغيره. قالوا: لأنَّ رسول الله ﷺ أَمَرَ بها وعَمِلَ بها وقال: "الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه" و"مع الغُلام عَقِيقَتُه"، وقال: "عن الجَارِيَة شَاةٌ وعن الغُلامِ شَاتانِ"، ونحو هذا من الأحاديث، وكان بُرَيْدَةُ الأسْلَمِىُّ يُوجِبُها ويشبِّهها بالصلاة، وكان الحَسَنُ البصريُّ يذهب إلى أنها واجبةٌ عن الغُلامِ يومَ سابعِه، فإن لم يُعَقَّ عنه، عقَّ عن نفسهِ١.

وقال اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ: يُعَقُّ عن المولود أيَّام سَابِعِهِ في أيِّها شاؤوا، فإنْ لم يتهيَّأ لهمُ العقيقةُ في سابعهِ، فلا بأسَ أن يُعَقَّ عنه بعد ذلك، وليس بواجبٍ أن يُعَقَّ عنه بعد سبعةِ أيّامٍ. فكان اللَّيثُ بنُ سعدٍ يذهب إلى أنها واجبةٌ في السَّبْعَةِ الأيَّامِ.

وكان مالكٌ يقول: هي سنَّةٌ واجبةٌ يجبُ العملُ بها. وهو قَولُ الشّافِعِيّ، وأَحْمَدَ بنِ حَنْبَل، وإسْحَاق، وأبي ثَوْر، والطَّبريِّ". هذا كلام أبي عمر٢.

قلت: والسنَّةُ الواجبةُ - عند أصحاب مالك - ما تأكَّد استحبابُه وكُرِهَ تَرْكُهُ، فيسمُّونه واجبًا وجوبَ السُّنَنِ؛ ولهذا قالوا: غُسل الجمعة سنةٌ

  1. (١) انظر: المحلّى لابن حزم: ٧/ ٥٢٤ - ٥٢٧، التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٥.
  2. (٢) في التمهيد: ٤/ ٣١١ وما بعدها، والاستذكار: ٥/ ٥٥٠ - ٥٥٢.
76

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي