تحفة المودود

عَوْرَاءُ، ولَا عَجْفاءُ، ولا مَكْسُورَةٌ ولا مريضةٌ، ولا يُباعُ من لحمِهَا شيءٌ ولَا جلدُهَا، ويُكْسَرُ عِظَامُهَا، ويَأكلُ أَهلُها منها، ويتصدَّقون"١.

  1. (١) انتهى ما نقله عن ابن عبدالبر. انظر: التمهيد: ٤/ ٣٢٠، والاستذكار: ٥/ ٥٥٨. وانظر: المغني: ١٣/ ٣٩٦، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ١١٦، والحاوي للماوردي: ١٥/ ١٢٩.
117

الفصل الخامس عشر

أنَّه لا يَصحُّ الاشتراكُ فيها ولا يُجزئُ الرَّأس إلَّا عن رأسٍ

هذا مما١ تخالف فيه العَقِيقَةُ الهديَ والأضحيةَ. قال الخَلّالُ في "جامعه": "بابٌ: حُكْمُ الجَزُورِ عن سبعةٍ":

أخبرني عبد الملك بنُ عبدِ الحميدِ أنَّه قال لأبي عبد الله: تَعُقُّ جزورًا٢؟ فقال: أليسَ قد عُقَّ بجَزُورٍ؟ قلت: يُعَقُّ بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء. ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العُقُوقِ.

قلتُ: لما كانت هذه الذبيحةُ جاريةً مجرى فداءِ المولودِ، كان المشروعُ فيه دمًا كاملًا لتكون نفسٌ فداءَ نفسٍ.

وأيضًا: فلو صحَّ فيها الاشتراكُ لمَا حصل المقصودُ من إراقةِ الدم عن الولدِ، فإنَّ إراقة الدم تقعُ عن واحدٍ، ويحصل لباقي الأولاد إخراجُ اللحمِ فقط، والمقصودُ نفسُ الإراقةِ عن الولد.

  1. (١) في "ج": هذا بتمامه.
  2. (٢) في "أ": يعق بجزور.
118

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي