تحفة المودود

منها الجيرانَ، ولا يُدْعَى الرِّجالُ كما يُفعل بالوليمة، ولا أعرف غيره كَرِهَ ذلك"١، والله أعلم.

  1. (١) التمهيد: ٤/ ٣٢١، والاستذكار: ٥/ ٥٥٩. وانظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٥ وما بعدها، الحاوي الكبير للماوردي: ١٥/ ١٢٩، فتح العزيز للرافعي: ١٢/ ١١٨.
125

الفصل الثامن عشر

في حُكمِ اجتماعِ العقيقةِ والأُضحيةِ

قال الخَلّال: "باب ما روي أنَّ الأضحية تجزئ عن العقيقةِ".

أخبرنا عبد الملك الميموني، أنه قال لأبي عبد الله: يجوز أن يُضحّى عن الصبيِّ مكانَ العقيقةِ؟ قال: لا أدري، ثم قال: غيرُ واحدٍ يقول به. قلت: من التَّابعِين؟ قال: نعم.

وأخبرني عبد الملك في موضعٍ آخرَ، قال: ذكر أبو عبد الله أنَّ بعضهم قال: فإنْ ضحَّى أجزأَ عن العقيقةِ.

وأخبرنا عِصْمَةُ بنُ عِصَامٍ، حدّثنا حَنْبَل: أن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقةِ - إن شاء الله تعالى - لمن لم يَعقَّ.

وأخبرني عصمةُ بن عصامٍ في موضعٍ آخرَ، قال: حدّثنا حَنْبَل: أن أبا عبد الله قال: فإن ضحَّى عنه أجزأتْ عنه الضحيَّةُ عن العُقُوقِ.

قال: ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحيةً ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنُه عبدُ اللهِ صغيرًا فذبحها - أُرَاهُ أراد بذلك العقيقةَ والأضحيةَ - وقَسَم اللحمَ وأكلَ منها.

أخبرنا عبد الله بن أَحْمَد قال١: سألت أبي عن العقيقةِ يومَ

  1. (١) انظر: مسائل الإمام أحمد، لابنه عبدالله: ٣/ ٨٨٠.
126

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي