تحفة المودود

الفصل العشرون

في حُكمِ جلدِها وسَواقطِها

قال الخَلّال: أخبرني عبد الملك المَيمُونِيُّ، أن أبا عبد الله قال له إنسان في العقيقة: الجلدُ والرأسُ والسَّقَطُ يُباع ويُتَصَدَّقُ به؟ قال: يُتَصَدَّقُ به١.

وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثنا أبي، حدّثنا يزيد، حدّثنا٢ هشام، عن الحَسَنِ، أنه قال: يُكرَه٣ أن يُعطي جلد العَقِيقَةِ والأُضحيةِ على أن

  1. (١) انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٤. والسَّقَط: أحشاء الذبيحة كالكرِش والمصران.
  2. (٢) في "ج": ابن.
  3. (٣) "وقال عبدالله ... قال: يكره" ساقط من "د".
130

يعمل به١.

قلت: معناه: يكره أن يعطى في أُجرة الجازر والطبَّاخ.

وقد تقدم قوله في رواية حَنْبَل: اصنع بها ما شئت، وقوله في رواية عبد الله: يقسم منها ما أحبَّ٢.

وقال أبو عبد الله بن حمدان في "رعايته"٣: ويجوز بيعُ جُلُودِها وسَواقِطِهَا ورأسِها، والصدقةُ بثمن ذلك. نصَّ عليه.

وقيل: يحرم البيع ولا يصحُّ٤.

وقيل: يُنقَل حُكمُ الأُضحيةِ إلى العقيقةِ وعكسهُ، فيكونُ فيهما روايتانِ بالنَّقْلِ والتَّخْريج، والتَّفرقةُ أشهرُ وأَظهرُ.

قلت: النصُّ الذي ذَكرَهُ هو ما ذكرناه من مسائل الميمُونيِّ، وهو مُحْتَمِلٌ لما ذكره، ومحتمل٥ لعكسه: أنَّه يتصدَّق به دونَ ثَمَنِه، فتأمَّلْهُ! إلا أنْ يكونَ عنه نصٌّ آخرُ صريحٌ بالبيعِ.

  1. (١) انظر: مسائل الإمام أحمد، برواية عبدالله: ٣/ ٨٨٠، والمغني: ١٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
  2. (٢) تقدم في ص (١٢٢ أو ١٢٣).
  3. (٣) الرعاية الصغرى لابن حمدان: ١/ ٢٥٧، وتصحفت في "ب" إلى: روايته. وانظر: الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١١٣ فقد نقل هذا النص.
  4. (٤) انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٣.
  5. (٥) ساقطة من "أ".
131

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي