تحفة المودود

الباب الثامن

في ذِكْر تسميتهِ وأَحكَامِها ووقتِها

وفيه عشرة فصول:

الفصل الأول: في وقت التَّسمية.

الفصل الثاني: فيما يستحب من الأسماء، وما يحرم منها وما يكره.

الفصل الثالث: في استحباب تغيير الاسم إلى غيره لمصلحة.

الفصل الرابع: في جواز تكنية المولود بأبي فلان.

الفصل الخامس: في أن التسمية حق للأب دون الأم.

الفصل السَّادس: في الفرق بين الاسم والكنية واللقب.

الفصل السَّابع: في حكم التسمية باسم نبينا ﷺ والتكنِّي بكنيته إفرادًا وجمعًا، وذكر الأحاديث في ذلك.

الفصل الثامن: في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد.

الفصل التاسع: في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى والمناسبة التي بينهما.

الفصل العاشر: في بيان أن الخلق يُدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم.

149

الفصل الأول

في وقتِ التَّسميةِ

قال الخَلّال في "جامعه": "باب ذكر تسمية الصبي": أخبرني عبدُالمَلِكِ بنُ عبدِ الحميدِ قال: تذاكرنا، لِكَمْ يُسمَّى١ الصبيُّ؟

فقال لنا أبو عبد الله: أمَّا ثابتٌ فروى عن أنس: أنه كان يسمَّى ليلتَه٢، وأما سَمُرَةُ: فيسمَّى يوم السَّابع، يعني حديث سَمُرَة، فيقتضي التسمية يوم السَّابع.

أخبرني جعفر بن محمَّد، أن يَعقوب بن بُخْتَان حدَّثهم، أن أبا عبدالله قال: حديث أنس يسمَّى ليلتَه، وحديث سَمُرَة، قال: يسمَّى يوم سابعه. وذكر حديث سَمُرَة.

حدّثنا محمَّد بن علي، حدّثنا صالح أن أباه قال: كان يستحب أن يسمَّى يوم السَّابع ... وذكر حديث سَمُرَة٣.

وقال ابن المُنْذِر في "الأوسط"٤: "ذكر تسمية المولود يوم سابعه"

  1. (١) في "أ": نسمّي.
  2. (٢) تحرّف في النسخ والمطبوعات هنا وفي الموضع الآتي إلى: "لثلاثة". ويشير الإمام أحمد إلى حديث ثابت عن أنس مرفوعًا: "وُلد لي الليلةَ غلامٌ فسمَّيتُه باسمِ أَبي إبراهيم"، وسيأتي قريبًا.
  3. (٣) "حدثنا محمد بن علي .. سمرة" ساقط من "أ، د".
  4. (٤) وهو ليس في القسم المطبوع منه. وانظر: الإشراف: ٣/ ٤٢١.
151

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي