تحفة المودود

رواه الإمام أَحْمَد، والتّرْمذِيّ وقال: حديث حسنٌ، وصحَّحهُ الحاكمُ وقال: هو على شرط الشَّيخين١.

وعن عَائِشَةَ ﵂ قالت: أُتي رسولُ الله ﷺ بصبيٍّ يُحنِّكُه، فبالَ عليه، فأتبعه الماءَ. رواه البُخَاريّ ومُسْلِم، وزاد مُسلم٢: «ولم يغسله»٣.

وعن أمِّ كُرْزٍ الخُزَاعِيَّةِ قالت: أُتي النبيُّ ﷺ بغلامٍ فبالَ عليه، فأمر به

  1. (١) روه الإمام أحمد: ١/ ٧٦، وفي طبعة الرسالة: ٢/ ٧، وأبو داود في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب: ٢/ ٦٠٨، والترمذي في الصلاة، باب ما ذكر في نضح الغلام الرضيع: ٢/ ٥٠٩، وابن ماجة في الطهارة، باب بول الصبي الذي لم يطعم: ١/ ١٧٤ برقم (٥٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٨٤) وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: ١/ ١٦٥، وابن حبان برقم (١٣٧٥)، والدارقطني: ١/ ١٢٩، وابن المنذر في الأوسط: ٢/ ١٤٤ وقال: «وقد تكلم فيه بعض أهل العلم». وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٣٨: «إسناده صحيح؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وقال البزار: تفرَّد برفعه معاذ بن هشام، عن أبيه، وقد روي هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة، وأحسنها إسنادًا حديث علي».
  2. (٢) ساقطة من «ج».
  3. (٣) أخرجه البخاري في الوضوء، باب بول الصبيان: ١/ ٣٢٥، ومسلم في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع: ١/ ٢٣٧ برقم (٢٨٦).
314

فنُضِحَ، وأُتي بجاريةٍ فبالتْ عليه، فأمَرَ به فغُسِلَ. رواه الإمام أَحْمَد١.

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث عَمْرو بن شُعَيْب٢، عن أمِّ كُرْزٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «بَوْلُ الغُلام يُنْضَحُ، وبَولُ الجَارِيَة يُغسَل»٣.

وعن أمِّ الفَضْلِ، لُبابةَ بنتِ الحارثِ قالت: بالَ الحُسَيْن بنُ عليٍّ في حِجْرِ النبيِّ ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ الله أعطني ثوبَك والْبَسْ ثوبًا غيره حتى أَغْسِلَهُ. فقال: «إنَّما يُنضَحُ من بَوْلِ الذَّكَرِ، ويُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى». رواه الإمام أَحْمَد، وأبو داود، وقال الحاكم: هو صحيح٤.

  1. (١) في المسند: ٦/ ٤٢٢ و٤٦٤، وفي طبعة الرسالة: ٤٥/ ٣٦٩ و٦٠٤، والطبراني في الأوسط برقم (٨٢٨). قال الحافظ في التلخيص الحبير ١/ ٣٨: «وفيه انقطاع، وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب، فقيل: عنه، عن أبيه، عن جده كالجادة. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الباب عن أم سلمة رواه الطبراني وإسناده ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم المكي، لكن رواه أبو داود من طريق الحسن، عن أمه: أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية. وسنده صحيح، ورواه البيهقي من وجه آخر عنها موقوفًا أيضًا وصححه». وانظر: مجمع الزوائد: ١/ ٢٨٥.
  2. (٢) في «ب، ج، د»: عن أبيه عن جدِّه. والصواب بدونها كما في «أ» وفي سنن ابن ماجه.
  3. (٣) أخرجه ابن ماجة في الطهارة، باب بول الصبي الذي لم يطعم: ١/ ١٧٥ برقم (٥٢٧)، وإسناده منقطع، لأن عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كرز، ولكن له شواهد.
  4. (٤) روه الإمام أحمد: ٦/ ٣٣٩، وفي طبعة الرسالة: ٤٤/ ٤٤٦، وأبو داود في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب: ٢/ ٦٠٤، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٨٤) وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: ١/ ١٦٥: ١/ ١٧٤ برقم (٥٢٢)، وأبو يعلى (٧٠٧٤)، والبيهقي في السنن: ٢/ ٤١٤، والبغوي في شرح السنة (٢٩٥).
315

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي