تحفة المودود

فصل

ومن حقوقِ الأولادِ العدلُ بينهم في العطاءِ والمنعِ

ففي «السنن» و«مسند أَحْمَد» و«صحيح ابن حبان»، من حديث النُّعْمَانِ بنِ بَشِير قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «اعْدِلُوا بينَ أبنائِكُمْ، اعْدِلُوا بين أبنائِكُم، اعْدِلُوا بينَ أبنائِكُمْ»١.

وفي «صحيح مُسْلِم» أن امرأةَ بشيرٍ قالت له: انْحَل ابنِي غلامًا٢، وأشهِدْ لي رسولَ اللهِ ﷺ، فأتى رسولَ الله ﷺ فقال: إنَّ ابنةَ فلانٍ سألتنِي أن أنحلَ ابنَها غلامًا، قالَ: «له إخوةٌ؟» قال: نعم، قال: «أكُلَّهُمْ أعطيتَ مثلَ ما أعطيتَهُ؟» قال: لا. قال: «فليسَ يَصْلُحُ هذا، وإنَّي لا أَشْهَدُ إلا على حَقٍّ»٣.

  1. (١) أخرج أبو داود في الإجارة، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُّحل: ١١/ ٢٧٣، والنسائي في النُّحل، باب اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان: ٦/ ٢٦٢، وفي السنن الكبرى برقم (٦٤٨١)، والإمام أحمد: ٤/ ٢٧٥ وفي طبعة الرسالة: ٣٠/ ٣٧٣، وابن حبان برقم (٢٠٤٦) من (موارد الظمآن). قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ٣/ ٩٦: «رواه أحمد عن غير واحد عن حماد وحاجب، وهو ثقة، وثّقه ابن معين وأحمد».
  2. (٢) قوله: (انحل ابني غلامًا) هو بفتح الحاء يقال: نَحَلَ يَنْحَلُ كذهبَ يذهبُ.
  3. (٣) أخرجه مسلم في الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة: ٣/ ١٢٤٤ برقم (١٦٢٣).
334

ورواه الإمام أَحمد، وقال فيه: «لا تُشْهِدْنِي على جَوْرٍ، إنَّ لِبَنِيْكَ عليكَ من الحقِّ أن تَعْدلَ بينَهُمْ»١.

وفي «الصحيحين»: عن النُّعْمَانِ بنِ بشيرٍ، أنَّ أباهُ أتى به النبيَّ ﷺ فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسولُ ﷺ: «أكلَّ ولدِك نحلتَ مثلَ هذا؟» فقال: لا. فقال: «أرْجِعْهُ»٢.

وفي رواية لمُسْلِم، فقال: «أَفَعَلْتَ هذا بولدك كلِّهم؟» قال: لا، قال: «اتَّقُوا اللهَ واعْدِلُوا في أَوْلادِكم». قال: فرجع أبي في تلك الصدقة٣.

وفي لفظٍ في «الصَّحيح»٤: «أشْهِدْ على هذا غَيْري».

وهذا أمْرُ تهديدٍ لا إباحةٍ، فإنَّ تلك العطيَّةَ كانت جَوْرًا بنصِّ الحديثِ، ورسولُ الله ﷺ لا يأذَنُ لأحدٍ أن يَشْهَدَ على صِحَّةِ الجَوْر، ومَنْ ذَا الذي كانَ يشهدُ على تلك العطيَّة وقد أبَى رسولُ الله ﷺ أن يَشْهَدَ عليها، وأخبر أنها لا تصلح وأنها جور، وأنها خلاف العدل!

  1. (١) أخرجه أحمد في المسند: ٤/ ٢٦٩، وفي طبعة الرسالة:٣٠/ ٣٢٠ - ٣٢١ وهو حديث صحيح بطرقه.
  2. (٢) أخرجه البخاري في الهبة، باب الهبة للولد إذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم: ٥/ ٢١١، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة: ٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢ برقم (١٦٢٣).
  3. (٣) صحيح مسلم في الموضع السابق.
  4. (٤) في «ب، ج»: وفي الصحيح. وانظر الموضع السابق في صحيح مسلم.
335

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي