تحفة المودود

فصل

ثم بعد العشر إلى سنِّ البُلوغِ يسمَّى مُراهِقًا ومناهزًا للاحتلام، فإذا بلغ خمسَ عَشْرَةَ سنة عَرَضَ له حالٌ أخرى، يحصل معه الاحتلامُ ونباتُ الشَّعْر الخَشِنِ حَوْلَ القُبُلِ، وغلظُ الصوتِ، وانفراقُ أرنبةِ أنفِه.

والَّذي اعْتَبَرَهُ الشَّارعُ من ذلك أمرانِ: الاحتلامُ، والإنباتُ.

أما الاحتلام: فقال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾. ثم قال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور/٥٨ - ٥٩].

وقال النبيّ ﷺ: «رُفِعَ القلمُ عَنْ ثلَاثةٍ: عَنِ الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنونِ حتى يُفِيْقَ، وعن النائمِ حتى يَسْتيقِظَ»١.

  1. (١) أخرجه البخاري تعليقًا في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق: ٩/ ٣٨٨، وأبو داود في الحدود: ٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠ مع تهذيب المنذري وتعليق ابن القيم، والترمذي في الحدود: ٤/ ٦٨٥ مع التحفة، وابن ماجه في الطلاق: ١/ ٦٥٨، وابن حبان ص ٣٦٠ من موارد الظمآن، وصححه الحاكم: ١/ ٢٥٨ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والإمام أحمد: ٦/ ١٠٠، وفي طبعة الرسالة: ٤١/ ٢٣٢، وابن خزيمة: ٤/ ٣٤٨. وانظر: إرواء الغليل: ٢/ ٤ - ٧.
417

وقال لمعَاذٍ: «خُذْ مِنْ كلِّ حَالِمٍ دِينَارًا». رواهما أَحْمَد وأبو داود١.

وليس لوقتِ الاحتلامِ سنٌّ معتادٌ، بل من الصِّبيانِ مَنْ يحتلمُ لاثنتي عشرةَ سنةً، ومنهم من يأتي عليه خمسَ عشرةَ، وستَّ عشرةَ سنةً، وأكثرُ مِنْ ذلك، ولا يحتلمُ.

واختلف الفقهاء في السنِّ الذي يبلغ به مثلُ هذا، فقال الأَوْزَاعِيُّ، وأَحْمَدُ، والشّافِعِيّ، وأبو يُوسُفَ، ومحمَّد: متى كمَّل خمسَ عشرةَ سنةً حُكِمَ ببلوغِه.

ولأصحاب مالكٍ ثلاثةُ أقوالٍ: أحدها سبع عشرة، والثاني ثماني عشرة، والثالث خمس عشرة. وهو المحكيُّ عن مالك.

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما سبع عشرة، والأخرى: ثماني عشرة، والجَارِيَة عند سبع عشرة٢.

  1. (١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة: ٢/ ١٩٥، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر: ٣/ ٢٥٧، وقال: «هذا حديث حسن». ثم قال: «وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ... وهذا أصح»، وأخرجه النسائي في الزكاة، باب زكاة البقر: ٥/ ٢٦، والدارقطني: ٢/ ١٠٢، والحاكم: ١/ ٣٩٨ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأحمد في المسند: ٥/ ٢٣٠، وفي طبعة الرسالة: ٣٦/ ٣٣٨ - ٣٣٩، والبغوي في شرح السنة: ٦/ ١٩. وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر: ٤/ ١٢٢.
  2. (٢) انظر: تكملة فتح القدير لابن الهمام: ٧/ ٣٢٣، وجامع أحكام الصغار للأسروشني: ١/ ٣٤ - ٣٥.
418

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي