تحفة المودود

أَمَرَ بأنْ يُكشَفَ عن مُؤْتَزَرِهِم، فمَنْ أنبتَ فهو من المُقَاتِلَةِ، ومن لم يُنْبِتْ أُلحقَ بالذُّريَّة١.

قال عطيةُ: فشّكُّوا فيَّ فأمَرَ النبيُّ ﷺ أن يَنْظُرُوا إليَّ هلْ أَنْبَتُّ بَعْدُ، فنَظَرُوا فيَّ فلم يَجِدُوُنِي أنبتُّ، فَأَلْحقُوني بالذُرّيَّة٢.

واستمر على هذا عمل الصحابة ﵃ بعد النبيّ ﷺ، فكتب عمرُ إلى عاملِه: أنْ لا تأخذِ الجزيةَ إلا ممَّن جَرَتْ عليه الموسَى٣.

  1. (١) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد، هو ابن معاذ، بعث رسول الله ﷺ وكان قريبًا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله ﷺ: «قوموا إلى سيدكم». فجاء فجلس إلى رسول الله ﷺ، فقال له: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: فإني أحكم أن تُقتَل المقاتِلة وأن تسبى الذرية. قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». أخرجه البخاري في الجهاد، باب إذا نزل العدو على حكم رجل ٦/ ١٦٥، ومسلم في الجهاد والسير، باب جواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم: ٣/ ١٣٨٨ - ١٣٨٩ برقم (١٧٦٨).
  2. (٢) أخرجه أبو داود في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد: ١٢/ ٤٧٧ و٤٤٧٦، والترمذي في السِّيَر، باب ما جاء في النزول على الحكم: ٤/ ١٤٤، والنسائي في الطلاق، باب متى يقع الطلاق: ٦/ ١٥٥، وابن ماجه: ٢/ ٨٤٩، والدارمي برقم (٢٤٦٧)، والإمام أحمد: ٤/ ٣١٠، وفي طبعة الرسالة: ٣١/ ٦٧. وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٤٢.
  3. (٣) رواه أبو عُبَيْد القاسم ابن سلَاّم في الأموال ص (٤٧) عن أسْلَم مولى عمر بن الخطاب ﵁.
421

وذكر البَيْهَقِيُّ١ من حديثِ ابنِ عُليَّةَ، عن إسماعيل بنِ أميَّةَ عن محمَّدِ بنِ يحيى بنِ حبَّان، أنَّ عُمر رُفِع إليه غلامٌ ابْتَهَرَ جاريةً في شِعْرهِ، فقال: انْظرُوا إليه، فلم يُوجَدْ أنْبَتَ، فدَرَأَ عنه الحدَّ.

قال أبوعُبَيْد: والابتهار: أن يقذفها بنفسه، ويقول: فعلتُ بها كاذبًا٢.

وذكر عن عثمان بن عفان ﵁، أنه أُتي بغلام قد سرق، فقال: انظروا إلى مُؤْتَزَرِهِ، فنظَرُوا فلم يجدوه أنبتَ الشَّعْرَ، فلم يَقْطَعْهُ٣.

وذُكِرَ عن ابنِ عُمرَ: إذا أصابَ الغُلامُ الحدَّ، فَارتِيْبَ٤ فيه، هل احتلمَ أم لا؟ فانظرْ إلى عَانَتِهِ٥.

وفي هذا بيان أن الإنبات عَلَمٌ على البلوغ، وعلى أنه عَلَمٌ في حق أولاد المُسْلِمين والكفَّار، وعلى أنه يجوز النظر إلى عورة الأجنبيِّ للحاجة من معرفة البلوغ وغيره.

  1. (١) سنن البيهقي: ٦/ ٥٨.
  2. (٢) نقله البيهقي في الموضع السابق.
  3. (٣) أخرجه البيهقي: ٦/ ٥٨.
  4. (٤) في «ج»: فارتبت.
  5. (٥) أخرجه البيهقي: ٦/ ٥٨.
422

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي