تحفة المودود

وفي "صحيح مُسْلِمٍ" من حديث أبي هُرَيْرَة نحوه١.

ورواه عن النبيِّ ﷺ: ابنُ مسعودٍ، وأبو بَرْزَةَ الأسْلَمِيّ٢.

وفي "الصَّحِيْحَيْنِ" عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ ﷺ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يموتُ لهُ ثلاثةٌ مِنَ الوَلَدِ لم يَبْلُغُوا الحِنْثَ، فتمسُّه النَّارُ إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ"٣.

وفي "صحيح البخاريِّ" من حديث أنَسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِم يموتُ له ثلاثةٌ مِنَ الوَلَد لم يَبْلُغُوا الحِنْثَ إلا أَدْخَلَهُ

  1. (١) في الموضع السابق: ٤/ ٢٠٢٨ برقم (٢٦٣٢).
  2. (٢) حديث ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد: ١/ ٤٢١، في طبعة الرسالة: ٧/ ١٠١، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في ثواب من قدّم ولدًا: ٣/ ٣٧٥ وقال: "هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه"، وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده: ١/ ٥١٢. وحديث أبي برزة الأسلمي أخرجه الإمام أحمد: ٤/ ٢١٢، وفي طبعة الرسالة: ٢٩/ ٤٠٢، وصححه الحاكم: ١/ ٧١، ووافقه الذهبي، ورواه الطبراني في الكبير: ٣/ ٣٠٠. قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٨: "رواه أحمد من حديث أبي برزة ورجاله ثقات".
  3. (٣) أخرجه البخاري في العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة: ١/ ١٩٦، وفي الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب: ٣/ ٢١٨، ومسلم في البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه: ٤/ ٢٠٢٨ برقم (٢٦٣٢).
    وقوله ﷺ: "لم يبلغوا الحنث" أي لم يبلغوا مبلغ الرجال. و"تحلَّة القسم": أي ما ينحل به القسم، وهو اليمين. قال ابن قتيبة: معناه تقليل مدة ورودها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ١٦/ ١٨٠.
16

اللهُ الجنَّة بفَضْلِ رَحْمَتِهِ إيَّاهُمْ"١.

وفي "صحيح مُسْلمٍ" عن أبي هُرَيْرَةَ قال: أتَتِ النبيَّ ﷺ امرأةٌ بصبيٍّ لها، فقالت: يا نبيَّ الله! ادعُ الله له، لقد٢ دفنتُ ثلاثةً، فقال: "دفنتِ ثلاثةً! " قالت: نعم، قال: "لقد احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَديدٍ من النَّارِ"٣.

فالولدُ إنَّه إنْ عاشَ بعد أبوَيهِ نفَعَهُمَا، وإنْ ماتَ قبلَهُمَا نَفَعَهُمَا.

وقد روى مُسْلِمٌ في "صحيحه" من حديث أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إذا مَاتَ الإنْسَانُ انقَطعَ عنهُ عَمَلُهُ إلا من ثلاثٍ: صَدقةٍ جاريةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صَالحٍ يَدْعُو لَهُ"٤.

فصل

فإن قيل: ما تقولونَ في قوله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي

  1. (١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب: ٣/ ١١٨.
  2. (٢) في "أ": فقد، وفي (ب، ج): فلقد.
  3. (٣) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه: ٤/ ٢٠٣٠ برقم (٢٦٣٦).
    ومعناه: امتنعتِ بمانع وثيق. وأصل الحظر المنع، وأصل الحظار - بالكسر وبالفتح - ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط.
  4. (٤) أخرجه مسلم في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: ٣/ ١٢٥٥ برقم (١٦٣١).
17

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي