الفصل الخامس عشر: في أنه لا يجزئ عن الرأس إلا الرأس، ولا يصح اشتراك السبعة فيها في البَدَنَة والبقرة.
الفصل السَّادس عشر: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر؟
الفصل السَّابع عشر: في بيان مصرفها، وما يتصدق به منها ويهديه، واستحباب الهدية منها للقابلة.
الفصل الثامن عشر: في حكم اجتماع العَقِيقَة والأضحية، وهل يجزئ أحدهما عن الآخر أم لا؟
الفصل التاسع عشر: في حكم من لم يَعُقَّ عنه أبواه، هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ؟
الفصل العشرون: في حكم جلدها وسواقطها، هل يجوز بيعها أم حُكمه حُكم الأضحية؟
الفصل الحادي والعشرون: فيما يقال عند ذبح العقيقة.
الفصل الثاني والعشرون: في حكمة اختصاصها باليوم السَّابع، والرابع عشر، والحادي والعشرين.
الفصل الأول
في بيَانِ مَشروعيَّتها
قال مالكٌ: هذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنَا١.
وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتُ النَّاس وما يَدَعُونَ العقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ٢.
وقال ابن المُنْذِر٣: "وذلك أمرٌ معمولٌ به بالحجاز قديمًا وحديثًا، ويستعملُهُ العلماءُ٤. وذكر مالكٌ أنه الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَهُمْ.
قال٥: وممن كان يرى العَقِيقةَ: عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ٦، وعبدُ الله بنُ
(١) ونصُّ عبارته في الموطأ ١/ ٤١٩: "الأمر عندنا في العقيقة: أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة؛ الذكور والإناث. وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا". وانظر زاد المعاد للمصنف: ٢/ ٣٢٥ وما بعدها.
(٢) انظر: شرح البخاري لابن بطال: ٩/ ٤٦٠، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني: ٢١/ ٨٣.
(٣) في الإشراف على مذاهب العلماء: ٣/ ٤١٧، بتقديم وتأخير في بعض العبارات. وسيأتي في أكثر من موضع العزو للأوسط لابن المنذر، وهو فيما لم يطبع منه، ولذلك ستكون الإحالة إلى الإشراف.
(٤) في "ب، د": تستعمله العلماء. وفي "الإشراف": استعمله العامة.
(٥) يعني ابن المنذر ﵀. وانظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤.