تحفة المودود

الفصل الخامس عشر: في أنه لا يجزئ عن الرأس إلا الرأس، ولا يصح اشتراك السبعة فيها في البَدَنَة والبقرة.

الفصل السَّادس عشر: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر؟

الفصل السَّابع عشر: في بيان مصرفها، وما يتصدق به منها ويهديه، واستحباب الهدية منها للقابلة.

الفصل الثامن عشر: في حكم اجتماع العَقِيقَة والأضحية، وهل يجزئ أحدهما عن الآخر أم لا؟

الفصل التاسع عشر: في حكم من لم يَعُقَّ عنه أبواه، هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ؟

الفصل العشرون: في حكم جلدها وسواقطها، هل يجوز بيعها أم حُكمه حُكم الأضحية؟

الفصل الحادي والعشرون: فيما يقال عند ذبح العقيقة.

الفصل الثاني والعشرون: في حكمة اختصاصها باليوم السَّابع، والرابع عشر، والحادي والعشرين.

44

الفصل الأول

في بيَانِ مَشروعيَّتها

قال مالكٌ: هذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنَا١.

وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتُ النَّاس وما يَدَعُونَ العقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ٢.

وقال ابن المُنْذِر٣: "وذلك أمرٌ معمولٌ به بالحجاز قديمًا وحديثًا، ويستعملُهُ العلماءُ٤. وذكر مالكٌ أنه الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَهُمْ.

قال٥: وممن كان يرى العَقِيقةَ: عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ٦، وعبدُ الله بنُ

  1. (١) ونصُّ عبارته في الموطأ ١/ ٤١٩: "الأمر عندنا في العقيقة: أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة؛ الذكور والإناث. وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا". وانظر زاد المعاد للمصنف: ٢/ ٣٢٥ وما بعدها.
  2. (٢) انظر: شرح البخاري لابن بطال: ٩/ ٤٦٠، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني: ٢١/ ٨٣.
  3. (٣) في الإشراف على مذاهب العلماء: ٣/ ٤١٧، بتقديم وتأخير في بعض العبارات. وسيأتي في أكثر من موضع العزو للأوسط لابن المنذر، وهو فيما لم يطبع منه، ولذلك ستكون الإحالة إلى الإشراف.
  4. (٤) في "ب، د": تستعمله العلماء. وفي "الإشراف": استعمله العامة.
  5. (٥) يعني ابن المنذر ﵀. وانظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤.
  6. (٦) في "ج": عبدالله بن مسعود.
45

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي