زاد المعاد

استدامته، اتِّباعًا لما ثبت بالسُّنَّة الصَّحيحة عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه كان يتطيَّب قبل إحرامه، ثمَّ يُرَى وَبِيصُ الطِّيب في مَفارقِه بعد الإحرام١. وفي لفظٍ: «وهو يُلبِّي»٢. وفي لفظٍ: «بعد ثلاثٍ»٣. وكلُّ هذا يدفع التَّأويل الباطل الذي تأوَّله من قال: إنَّ ذلك كان قبل الإحرام، فلمَّا اغتسل ذهب أثره. وفي لفظٍ: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يُحرِم تطيَّب بأطيبِ ما يجد، ثمَّ أرى٤ وَبِيصَ الطِّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك»٥. وللَّه ما يصنع التَّقليد ونصرةُ الآراء بأصحابه!

وقال آخرون منهم: إنَّ ذلك كان٦ مختصًّا به. ويردُّ هذا أمران:

أحدهما: أنَّ دعوى الاختصاص لا تُسمع إلا بدليلٍ.

الثَّاني: ما رواه أبو داود٧ عن عائشة: كنَّا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكَّة، فنُضمِّد جِباهَنا بالسُّكِّ٨ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عرِقَتْ إحدانا سالَ على

  1. (١) ص، ج: «إحرامه». والحديث رواه البخاري (٢٧١) ومسلم (١١٩٠/ ٤٢) عن عائشة ﵂.
  2. (٢) عند مسلم (١١٩٠/ ٤١).
  3. (٣) عند النسائي (٢٧٠٣)، وصححه ابن حبان (٣٧٦٨).
  4. (٤) ب، مب: «رأى». وفي المطبوع: «يرى» خلاف بقية النسخ ومصدر التخريج.
  5. (٥) عند مسلم (١١٩٠/ ٤٤).
  6. (٦) «كان» ساقطة من ك.
  7. (٧) برقم (١٨٣٠)، ورواه البيهقي (٥/ ٤٨)، وحسنه النووي في «المجموع» (٧/ ٢١٩)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٩٢).
  8. (٨) ص: «المسك». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسُّك: ضرب من الطيب يركَّب من مسك ورامك.
296

وجهها، فيراه النَّبيُّ ﷺ فلا ينهانا.

الحكم العاشر: أنَّ المحرِم ممنوعٌ من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاثة١: ممنوعٌ منه بالاتِّفاق، وجائزٌ بالاتِّفاق، ومختلفٌ فيه:

فالأوَّل كلُّ متَّصلٍ مُلابسٍ٢ يُراد لستر الرَّأس: كالعِمامة، والقُبع٣، والطَّاقيَّة٤، والخُوذَة٥ وغيرها.

والثَّاني كالخيمة، والبيت، والشَّجرة، ونحوها. وقد صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه ضُرِبت له قبَّةٌ بنَمِرَةَ وهو محرمٌ، إلا أنَّ مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرةٍ يستظلُّ٦ به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرمَ أن يمشي في ظلِّ المَحْمِل.

والثَّالث كالمَحْمِل، والمَحَارة٧، والهَوْدج. فيه ثلاثة أقوالٍ: الجواز، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي حنيفة. والثَّاني: المنع. فإن فعل افتدى، وهو مذهب مالك. والثَّالث: المنع، فإن فعل فلا فديةَ عليه. والثَّلاثة رواياتٌ عن أحمد.

  1. (١) كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد.
  2. (٢) في مب، المطبوع: «ملامس». والمثبت من بقية النسخ.
  3. (٣) كذا في جميع النسخ، وهو بمعنى القلنسوة والطاقية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (٨/ ١٧٢). وغيَّرها في المطبوع إلى: «القُبَّعة». ولا داعي للتغيير.
  4. (٤) غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما.
  5. (٥) المغفر يجعل على الرأس.
  6. (٦) في المطبوع: «ليستظل» خلاف النسخ.
  7. (٧) ضرب من محامل النساء. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (٥/ ٢٠٤).
297

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي