زاد المعاد

وقتادة، والَّذين منعوا التَّدمية ــ كمالك والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق ــ قالوا: «يُدمَّى» غلطٌ، وإنَّما هو «يُسمَّى»، قالوا: وهذا كان من عمل الجاهليَّة، فأبطله الإسلام، بدليل ما رواه أبو داود١ عن بُريدة بن الحُصَيب قال: كنَّا في الجاهليَّة إذا وُلِد لأحدنا غلامٌ ذبحَ شاةً، ولطَّخ رأسه بدمها، فلمَّا جاء الله بالإسلام كنَّا نذبح شاةً، ونَحلِق رأسه، ونلطِّخه بزعفرانٍ.

قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقدٍ٢، ولا يحتجُّ به، فإذا انضاف إلى قول النبيِّ ﷺ: «أَمِيطُوا عنه الأذى»٣، والدَّم أذًى، فكيف يأمرهم أن يُلطِّخوه بالأذى؟

قالوا: ومعلومٌ أنَّ النبيَّ ﷺ عَقَّ عن الحسن والحسين بكبشينِ٤، ولم يُدمِّهما، ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه.

قالوا: وكيف يكون من سنَّته تنجيسُ رأس المولود؟ وأين لهذا شاهدٌ ونظيرٌ في سنَّته؟ وإنَّما يليق هذا بأهل الجاهليَّة.

  1. (١) برقم (٢٨٤٣)، ورواه الحاكم (٤/ ٢٣٨) والبيهقي (٩/ ٣٠٢)، وصححه الحاكم وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٤٢) وابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٤٧) والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
  2. (٢) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٦/ ٤٩١).
  3. (٣) علّقه البخاري (٥٤٧٢) من حديث سلمان بن عامر الضبي ﵁، وانظر: «فتح الباري» (٩/ ٥٩١).
  4. (٤) في المطبوع: «بكبش كبش» خلاف النسخ.
391

فصل

فإن قيل: عَقُّه عن الحسن والحسين بكبشٍ كبشٍ يدلُّ١ على أنَّ هديه أنَّ على الرَّأس رأسًا، وقد صحَّح عبد الحقِّ٢ من حديث ابن عبَّاسٍ وأنس أنَّ النبيَّ ﷺ عقَّ عن الحسن بكَبْشٍ، وعن الحسين بكَبْشٍ٣. وكان مولد الحسن في عام أُحدٍ، والحسين في العام القابل منه.

وروى الترمذي٤ من حديث علي عنه قال: عَقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن بشاةٍ، وقال: «يا فاطمةُ احْلِقي رأسَه، وتصدَّقي بزنةِ شعره فضَّةً»، قال: فوزنَّاه، فكان وزنه درهمًا أو بعضَ درهمٍ. وهذا وإن لم يكن إسناده متَّصلًا فحديث أنس وابن عبَّاسٍ يكفيان.

قالوا: ولأنَّه نُسكٌ، فكان عن الرَّأس مثله، كالأضحيَّة ودم التَّمتُّع.

فالجواب: أنَّ أحاديث الشَّاتين عن الذَّكر والشَّاة عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوهٍ:

  1. (١) «كبش يدل» ليست في ك.
  2. (٢) في «الأحكام الوسطى» (٤/ ١٤١، ١٤٢).
  3. (٣) رواه أبو داود (٢٨٤١) وابن الجارود (٩١١) من حديث ابن عباس، وصححه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٥٣٠) وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٤٠). وأما حديث أنس فرواه ابن حبان (٥٣٠٩) والبيهقي (٩/ ٢٩٩). وهما صحيحان. انظر: «الإرواء» (٤/ ٣٧٩).
  4. (٤) برقم (١٥١٩)، في إسناده انقطاع؛ لأنَّ محمد بن علي الباقر لم يدرك عليًّا، وأيضا عنعنة ابن إسحاق. لكن للحديث شاهد يقويه عن ابن عباس ﵄، والحديث حسنه الترمذي. وانظر: «الإرواء» (٤/ ٣٨٣).
392

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي