زاد المعاد

مع أحمد١ قولَ ذلك ثلاث مرَّاتٍ.

وذكر بقيُّ بن مخلدٍ في «مسنده»٢ من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ مرفوعًا٣: «من توضَّأ ففرغ من وضوئه، ثمَّ قال: سبحانك اللَّهمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طُبِع عليها بطابعٍ، ثمَّ وَقَعَتْ تحت العرش، فلم تُكْسر إلى يوم القيامة». ورواه النسائيُّ في «كتابه الكبير»٤ من كلام أبي سعيدٍ الخدريِّ، وقال النسائيُّ: بابُ ما يقول بعد فراغه من وضوئه، فذكر بعض ما تقدَّم.

ثمَّ ذكر بإسنادٍ صحيحٍ من حديث أبي موسى الأشعريِّ قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ بوَضوءٍ فتوضَّأ، فسمعته يقول ويدعو: «اللَّهمَّ اغفِرْ لي ذنبي، ووسِّع لي في٥ داري، وبارك لي في رزقي»، فقلت يا نبيَّ الله سمعتُك تدعو بكذا وكذا، قال: «وهل تركن من شيءٍ»٦؟ وقال ابن السنِّيِّ: بابُ ما يقول

  1. (١) برقم (١٣٧٩٢) وابن ماجه (٤٦٩)، ولا تثبت. انظر: «نتائج الأفكار» لابن حجر (١/ ٢٥٠) و«السلسلة الضعيفة» (٤٥٧٨).
  2. (٢) كتابه مفقود. ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (٩٨٢٩).
  3. (٣) «من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا» ليست في ص، ج.
  4. (٤) برقم (٩٨٣٠، ٩٨٣١) وابن أبي شيبة (١٩)، والحديث كما تقدم اختلف في رفعه ووقفه، ورجح النسائي الوقف. انظر: «السنن الكبرى» (٩٨٢٩ - ٩٨٣١) و«علل الدارقطني» (١١/ ٣٠٧) و«التلخيص الحبير» (١/ ١٠٢) و«السلسلة الصحيحة» (٢٦٥١).
  5. (٥) «في» ليست في ق، ص، ك، ج. والمثبت من مب موافق لرواية النسائي.
  6. (٦) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٩٨٢٨) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٨)، إسناده ضعيف، انظر: «نتائج الأفكار» (١/ ٢٦٣) و«تمام المنة» (ص ٩٤).
461
بين ظهراني وضوئهفذكره.

فصل

في هديه ﷺ في الأذان وأذكاره

ثبت عنه أنَّه سَنَّ التَّأذين بترجيعٍ وغير ترجيعٍ، وشرع الإقامة مثنى وفُرادى، ولكنَّ الذي صحَّ عنه تثنية كلمة الإقامة «قد قامت الصَّلاة»، ولم يصحَّ عنه إفرادها البتَّة. وكذلك الذي صحَّ عنه تكرار لفظ التَّكبير في أوَّل الأذان، ولم يصحَّ عنه الاقتصار على مرَّتين. وأمَّا حديث «أمر بلال أن يَشْفَع الأذان ويُوتِر الإقامة»١ فلا ينافي الشَّفع بأربعٍ، وقد صحَّ التَّربيع صريحًا في حديث عبد الله بن زيدٍ، وعمر بن الخطَّاب ﵄، وأبي محذورة.

وأمَّا إفراد الإقامة فقد صحَّ عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة، فقال: «إنَّما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرَّتين مرَّتين، والإقامة مرَّةً مرَّةً، غيرأنَّه يقول: قد قامت الصَّلاة، قد قامت الصَّلاة»٢. وفي «صحيح البخاريِّ»٣ عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة٤ إلا

  1. (١) رواه البخاري (٦٠٣) ومسلم (٣٧٨/ ٣) من حديث أنس ﵁.
  2. (٢) رواه أحمد (٥٥٦٩) وأبو داود (٥١٠) من حديث ابن عمر﵁ -، وصححه ابن خزيمة (٣٧٤) ابن حبان (١٦٧٤) والحاكم (١/ ١٩٧) والنووي في «المجموع» (٣/ ٩٥)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٢/ ٤٣٧).
  3. (٣) برقم (٦٠٥)، ورواه أيضًا مسلم (٣٧٨/ ٢).
  4. (٤) سقطت سبعة أسطر «فلا ينافي ... ويوتر الإقامة» من ك.
462

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي