ومنها: النَّهي عن سبِّ الدِّيك، صحَّ عنه أنَّه قال: «لا تَسُبُّوا الدِّيك فإنَّه يُوقِظ للصَّلاة»٢.
ومنها: الدُّعاء بدعوى الجاهليَّة٣، والتَّعزِّي بعَزائهم٤، كالدُّعاء إلى القبائل والعصبيَّة٥ لها وللأنساب، ومثله التَّعصُّب للمذاهب والطَّرائق والمشايخ، وتفضيل بعضها على بعضٍ بالهوى والعصبيَّة، وكونه منتسبًا إليه، فيدعو إلى ذلك، ويوالي عليه، ويعادي عليه، ويَزِنُ النَّاس به، فكلُّ هذا من دعوى الجاهليَّة٦.
ومنها: تسمية العِشاء بالعَتَمة تسميةً غالبةً يُهْجَر فيها لفظ العِشاء٧.
(١) هذه الفقرة ليست في ك، ب، م، مب. والحديث رواه مسلم (٢٥٧٥) من حديث جابر ﵁.
(٢) رواه أحمد (٢١٦٧٩) وأبو داود (٥١٠١) من حديث زيد بن خالد﵁ -، وصححه ابن حبان (٥٧٣١) والنووي في «الأذكار» (ص ٣٦٤) والألباني في «مشكاة المصابيح» (٢/ ١٢٠٤)، وجوَّده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/ ٤٤٥).
(٣) رواه البخاري (١٢٩٨) ومسلم (١٠٣/ ١٦٦) من حديث ابن مسعود ﵁.
(٤) رواه أحمد (٢١٢٣٤) من حديث عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب، والحديث صححه ابن حبان (٣١٥٣) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٦٩).
(٥) ج: «والعصبات».
(٦) «لها وللأنساب ... الجاهلية» ساقطة من ج.
(٧) تقدم تخريجه.
ومنها: النَّهي عن سِباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثَّالث١، وأن تُخبِر المرأة زوجَها بمحاسنِ امرأةٍ أخرى٢.
ومنها: أن يقول في دعائه: اللَّهمَّ اغفِرْ لي إن شئتَ، وارحمني إن شئتَ٣.
ومنها: الإكثار من الحلف٤.
ومنها: كراهة أن يقول: قوس قُزَح لهذا الذي يُرى في السَّماء٥.
ومنها: أن يسأل أحدٌ٦ بوجه اللَّه٧.
ومنها: أن يسمِّي المدينة يَثْرِب٨.
(١) أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) من حديث ابن مسعود﵁ -، وأما النهي عن تناجي اثنين دون ثالث فعند البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٣) من حديث ابن عمر ﵁.
(٢) رواه البخاري (٥٢٤٠،٤٢٤١) من حديث ابن مسعود ﵁.
(٣) رواه البخاري (٧٤٧٧) ومسلم (٢٦٧٩/ ٩) من حديث أبي هريرة ﵁.