ومنها: النَّهي عن سِباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثَّالث١، وأن تُخبِر المرأة زوجَها بمحاسنِ امرأةٍ أخرى٢.
ومنها: أن يقول في دعائه: اللَّهمَّ اغفِرْ لي إن شئتَ، وارحمني إن شئتَ٣.
ومنها: الإكثار من الحلف٤.
ومنها: كراهة أن يقول: قوس قُزَح لهذا الذي يُرى في السَّماء٥.
ومنها: أن يسأل أحدٌ٦ بوجه اللَّه٧.
ومنها: أن يسمِّي المدينة يَثْرِب٨.
(١) أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) من حديث ابن مسعود﵁ -، وأما النهي عن تناجي اثنين دون ثالث فعند البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٣) من حديث ابن عمر ﵁.
(٢) رواه البخاري (٥٢٤٠،٤٢٤١) من حديث ابن مسعود ﵁.
(٣) رواه البخاري (٧٤٧٧) ومسلم (٢٦٧٩/ ٩) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٧) رواه أبو داود (١٦٧١) من حديث جابر﵁ -، وفي إسناده سليمان بن قرم بن معاذ متكلم فيه. انظر: «مشكاة المصابيح» تحقيق الألباني (١/ ٦٠٥).
(٨) في المطبوع: «بيثرب». والحديث رواه البخاري (١٨٧١) ومسلم (١٣٨٢) من حديث أبي هريرة ﵁.
ومنها: أن لا يسأل١ الرَّجل فِيمَ ضربَ امرأته٢، إلا إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك.
ومنها: أن يقول: صمتُ رمضانَ كلَّه، وقمتُ اللَّيل كلَّه٣.
فصل
ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح٤ عن الأشياء الَّتي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصَّريحة.
ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك، وأدامَ أيَّامك، وعِشْ٥ ألف سنةٍ، ونحو ذلك٦.
ومنها: أن يقول الصَّائم: وحقِّ الذي خاتمُه على فمي، فإنه إنما يختم٧
(١) كذا في النسخ بإثبات «لا». والمقصود أن السؤال ممنوع. وفي المطبوع بحذف «لا».
(٢) رواه أبو داود (٢١٤٧) من حديث عمر﵁ -، وفي إسناده عبد الرحمن المسلي مجهول تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. انظر: «الإرواء» (٧/ ٩٨) و«ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٢٢).
(٣) رواه أبو داود (٢٤١٥) من حديث أبي بكرة﵁ -، وفي إسناده الحسن البصري عنعنه ولم يصرح بالتحديث. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٨١٩) و«ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٨٠).
(٤) م، مب: «الإفصاح».
(٥) في المطبوع: «وعشتَ».
(٦) انظر: «الأذكار» للنووي (ص ٣٧٠) و«معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد (ص ٥٧٧، ٥٨١).