زاد المعاد

ابن عباس١.

وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم مِصرًا٢.

وقالت عائشة: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد٣.

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءَها يقول: اليوم أخرج، غدًا أخرج= فإنه يقصر أبدًا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر٤ ولا يقصر بعدها٥. وقد قال ابن المنذر في «إشرافه»٦: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجْمِع إقامةً وإن أتى عليه سنون.

  1. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٩٧، ٨٢٩٨) عن علي، وفي سنده انقطاع. وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٤١٣) عن ابن عباس، وفي إسناده لين. قال ابن المنذر: «وليس ذلك بثابت عنهما».
  2. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٣١٠) بنحوه، وأخرجه (٨٢٦٥) أيضًا من وجهٍ آخر بلفظ أتمَّ يوضحِّ مقصوده، فإنه قال: يصلِّي المسافر ركعتين حتى يرجع، إلا أن يأتي مصرًا من الأمصار فيصلِّي بصلاتهم.
  3. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٣٠٦) بنحوه، وفي إسناده لين. وأخرج (٨٢٣٧) عن ابن سيرين أنه قال: «كانوا يقولون: السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يُحمَل فيه الزاد والمزاد».
  4. (٤) بعده في ن، والنسخ المطبوعة: «يومًا».
  5. (٥) انظر: «البيان» للعمراني (٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧) و«المجموع» (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٣).
  6. (٦) لم أجده في مطبوعته فإن ثَمَّة سقطًا في أثناء كتاب صلاة المسافر منه. والمؤلف صادر عن «المغني» (٣/ ١٥٣).
711

فصل

ومنها: جوازُ بل استحبابُ حنثِ الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرًا منها، فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، وإن شاء قدَّم الكفارة على الحنث وإن شاء أخرها. وقد روي حديث أبي موسى هذا: «إلا أتيت الذي هو خير وتحلَّلتُها»، وفي لفظ: «إلا كفَّرتُ عن يميني وأتيت الذي هو خير»، وفي لفظ: «إلا أتيت الذي هو خير وكفرتُ عن يميني»؛ وكل هذه الألفاظ في «الصحيحين»١، وهي تقتضي عدم الترتيب.

وفي «السنن»٢ من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ﷺ: «إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيرًا منها فكفِّرْ عن يمينك ثم ائت الذي هو خير»، وأصله في «الصحيحين».

فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز تقديمه، ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقًا٣.

فصل

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يُخرج بصاحبه إلى حدٍّ لا

  1. (١) الأول عند البخاري (٣١٣٣، ٥٥١٨، ٦٦٤٩، ٦٦٨٠، ٦٧٢١) ومسلم (١٦٤٩/ ٩)، والثاني عند البخاري (٦٦٢٣، ٦٧١٨) ومسلم (١٦٤٩/ ٧)، والثالث عند البخاري (٦٦٢٣، ٦٧١٩) على شك الراوي بينه وبين اللفظ الثاني.
  2. (٢) لأبي داود (٣٢٧٨)، وأخرجه البخاري (٦٦٢٢) ومسلم (١٦٥٢) بنحوه.
  3. (٣) انظر: «مسائل أحمد» برواية صالح (٣/ ٢٤٢) والكوسج (١/ ٦٢١)، و«الأم» (٨/ ١٥٥)، و«المدوَّنة» (٣/ ١١٦)، و«الأصل» للشيباني (٢/ ٢٨٥ - ٢٩٦).
712

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي