زاد المعاد

والأفعال١ والهيئة٢، ويفسُد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره.

وأيضًا: فإنَّه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه.

وأيضًا: فإنَّه يورث من المهانة والسِّفال والحقارة ما لا يورثه غيره.

وأيضًا: فإنَّه يكسو العبدَ من حُلَّة المقت والبغضاء، وازدراء النَّاس له واحتقارهم إيَّاه، واستصغارهم له= ما هو مشاهَدٌ بالحسِّ.

فصلوات الله وسلامه على مَن سعادةُ الدُّنيا والآخرة في هديه واتِّباعِ ما جاء به، وهلاكُ الدُّنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.

فصل

والجماع الضَّارُّ نوعان: ضارٌّ شرعًا، وضارٌّ طبعًا. فالضَّارُّ شرعًا: المحرَّم، وهو مراتب بعضها أشدُّ من بعضٍ. والتَّحريم العارض منه أخفُّ من اللَّازم كتحريم الإحرام والصِّيام والاعتكاف، وتحريم المُظاهِر منها قبل التَّكفير، وتحريم وطء الحائض، ونحو ذلك. ولهذا لا حدَّ في هذا الجماع.

وأمَّا اللَّازم، فنوعان: نوعٌ لا سبيل إلى حلِّه البتَّة كذوات المحارم. فهذا من أضرِّ الجماع، وهو يوجب القتل حدًّا عند طائفةٍ من العلماء كأحمد بن حنبلٍ وغيره٣. وفيه حديثٌ مرفوعٌ ثابتٌ٤.

  1. (١) سقط «والأفعال» من طبعة عبد اللطيف، وتابعتها النشرات الأخرى.
  2. (٢) كذا بالتاء المربوطة في جميع النسخ إلا ن التي فيها: «الهيئات»، ومثله في النسخ المطبوعة، وهو أشبه بالسياق.
  3. (٣) انظر: «الروايتين والوجهين» (٢/ ٣١٧)، و«الإشراف لابن المنذر» (٧/ ٢٨٩). وانظر: «الداء والدواء» (ص ٤٠٩)، و«روضة المحبين» (ص ٥١١).
  4. (٤) هو حديث البراء ﵁ قال: لقيتُ عمِّي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجلٍ نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقَه، وآخذَ ماله. أخرجه أبو داود (٤٤٥٦، ٤٤٥٧)، والتِّرمذي (١٣٦٢)، والنَّسائي (٣٣٣١، ٣٣٣٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧، ٤٤٥٧)، وأحمد (١٨٥٥٧، ١٨٥٧٨، ١٨٥٧٩، ١٨٦٠٨ - ١٨٦١٠، ١٨٦٢٠، ١٨٦٢٦)، وقد اختُلف فيه اختلافًا كثيرًا. قال التِّرمذيُّ: «حسن غريب»، وتبعه البغويُّ في «شرح السنة» (١٠/ ٣٠٥)، وقال العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٢/ ٢٠١): «إسناده صالح»، وصحَّحه ابن حبَّان (٤١١٢)، والحاكم (٢/ ١٩١)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٧٦٢)، وقال المصنِّف في «تهذيب السُّنن» (٦/ ٢٦٧): «له طرق حِسان يؤيِّد بعضُها بعضًا»، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢٣٥١). وفي الباب عن قرَّة بن إياس وابن عبَّاس ﵃.
382

والثَّاني: ما يمكن أن يكون حلالًا كالأجنبيَّة. فإن كانت ذات زوجٍ ففي وطئها حقَّان: حقٌّ للَّه، وحقٌّ للزَّوج. فإن كانت مكرهةً ففيه ثلاث١ حقوق. وإن كان لها أهلٌ وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربع حقوق. فإن كانت ذات محرمٍ منه صار فيه خمس حقوق. فمضرَّة هذا النَّوع بحسب درجاته في التَّحريم.

وأمَّا الضَّارُّ طبعًا٢، فنوعان أيضًا: نوعٌ ضارٌّ بكيفيَّته٣ كما تقدَّم. ونوعٌ ضارٌّ بكمِّيَّته، كالإكثار منه فإنَّه يُسقِط القوَّة، ويضرُّ بالعصَب، ويُحدث الرَّعشة والفالج والتَّشنُّج، ويُضعِف البصر وسائر القوى، ويطفئ الحرارة الغريزيَّة ويوسِّع المجاري ويجعلها مستعدَّةً للفضلات المؤذية.

  1. (١) كذا في جميع النسخ: «ثلاث»، و«أربع»، و«خمس»، إلا ن التي فيها «ثلاثة»، و«أربعة»، و«خمس»!
  2. (٢) حط، د، ن: «شرعًا»، وهو غلط.
  3. (٣) بعده في ن زيادة: «طبعًا»، وهي غلط أيضًا.
383

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي