زاد المعاد

هَوْذة الأنصاري، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ أمر بالإثمد المروَّح عند النَّوم، وقال: «ليتَّقه الصَّائم». قال أبو عبيد١: المروَّح: المطيَّب بالمسك.

وفي «سنن ابن ماجه»٢ وغيره عن ابن عبَّاسٍ قال: كانت للنَّبيِّ ﷺ مُكْحُلةٌ يكتحل منها ثلاثًا في كلِّ عينٍ.

وفي «الترمذي»٣: عن ابن عبَّاسٍ قال: كان رسول الله ﷺ إذا اكتحل

  1. (١) في «غريب الحديث» (٣/ ٣٣٤) والنقل من كتاب الحموي (ص ٣٩٧).
  2. (٢) برقم (٣٤٩٩). وأخرجه أيضًا التِّرمذيُّ (١٧٥٧، ٢٠٤٨)، وأحمد (٣٣١٨)، وغيرُهما. قال التِّرمذي: «حديث حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث عبَّاد بن منصور»، وعبَّادٌ ضعَّفه غيرُ واحدٍ من الأئمَّة، وبه ضعَّف الحديثَ ابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٣٨١) وقال: «قيل: رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى»، أي: دلَّسه عن عكرمة، وقد بيَّن تدليسَه العُقيليُّ في «الضُّعفاء» (٣/ ١٣٦)، وابن حبَّان في «المجروحين» (٢/ ١٦٦)، وتقدَّم بيان ذلك في تخريج حديث الحجامة. وبذلك يُعلم ما في تصحيح الطَّبري في «التَّهذيب» (١/ ٤٨٩ ــ مسند ابن عبَّاس) والحاكم (٤/ ٤٠٨) والإشبيليِّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٨٣٨) لهذا الحديث. وينظر: «الإرواء» (٧٦). وفي الباب عن عائشة ﵂.
  3. (٣) كذا نقله الحموي (ص ٣٩٨)، وهو مصدر المؤلف. ولم أقف على حديث ابن عباس بهذا اللفظ. والَّذي في التِّرمذي (١٧٥٧، ٢٠٤٨) عنه أنَّه ﷺ كان يكتحل ثلاثًا في كلِّ عين، وهو الحديثُ السَّابق. وأخرج أبو يعلى (٢٦١١) وابن حبَّان في «المجروحين» (٣/ ١١٦) والطَّبراني في «الكبير» (١٠/ ٣١٤) عنه أنَّه ﷺ كان إذا اكتحل جعل في كلِّ عين اثنَين وواحدًا بينهما، وإسناده هالك؛ فيه عمرو بن الحصين عن يحيى بن العلاء وهما متروكان. وأمَّا اكتحالُه ﷺ في اليمنَى ثلاثًا وفي اليسرى مرَّتين، فرواه ابن أبي شيبة (٢٣٤٨٧) عن عمران بن أبي أنس مرسلًا، ورواه أبو الشَّيخ في «أخلاق النَّبي» (٥٢٦)، ومن طريقه البغويُّ في «شرح السنة» (١٢/ ١١٩)، عن عمران بن أبي أنس عن أنس ﵁ موصولًا، وقد صححه الألباني في «السلسلة الصَّحيحَة» (٦٣٣). وله شاهد عند الطَّبراني في «الكبير» (١٢/ ٣٦٤) وفي «الأوسط» (٨٧٧)، ومن طريقه البيهقيُّ في «الشُّعب» (٦٠١١)، من حديث ابن عمر - ﵄ -، وإسناده ليِّن كما قال العراقيُّ في «المغني» (٣/ ١٣١٠).
405

يكتحل١ في اليمنى ثلاثًا يبتدئ بها ويختم بها، وفي اليسرى ثنتين.

وقد روى أبو داود٢ عنه ﷺ: «من اكتحل فليوتر». فهل الوتر بالنِّسبة

  1. (١) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «يجعل».
  2. (٢) في «السنن» (٣٥) من طريق أبي سعد، عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٣٣٨، ٣٤٩٨)، وأحمد (٨٨٣٨). قال ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٢/ ٣٠٢): «اختلف الحفَّاظ في تصحيح هذا الحديثِ وتضعيفه؛ بحسب توثيق بعض الأئمَّة لأبي سعد الخير وجهالة بعضهم إيَّاه»، واختلفوا أيضًا في الرَّاوي عنه وهو حصين الحبرانيُّ. فممَّن ضعَّف الحديثَ ابن حزم في «المحلَّى» (١/ ١١١)، والبيهقيُّ في «المعرفة» (١/ ٣٤٨)، وابن عبد البر في «التَّمهيد» (١١/ ٢١) وظاهر صنيع الحافظ في التلخيص (١/ ١٠٣). وصحَّحه الطَّبري في «التهذيب» (١/ ٤٨٢)، وابن الملقِّن. وحسَّنه النَّووي في «الخلاصة» (١/ ١٤٧)، وابن حجر في «الفتح» (١/ ٢٥٧). ولهذا الجزء من الحديث طريق آخر، فأخرجه أحمد (٨٦١١، ٨٦٧٧) من طريق ابن لهيعة، عن أبي يونس، عن أبي هريرة بلفظ: «إذا اكتحل أحدُكم فليكتحِل وترًا»، وحسَّنه الألبانيُّ بمجموع الطَّريقين في «السِّلسلة الصَّحيحة» (١٢٦٠). وله طريق ثالث، فأخرجه الطَّبريُّ (١/ ٤٨١) من طريق حسام بن مصكّ، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، وحسام ضعيف يكاد أن يُترك. وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر - ﵄ -.
406

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي