وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأمَّا أهل العراق فلا يقتلون في واحدٍ منهما، وأحمد يقتل في القَسامة دون اللِّعان، والشَّافعيُّ عكسه١.
ومنها: أنَّه يبدأ بأيمان المدَّعين في القَسامة بخلاف غيرها من الدَّعاوى.
ومنها: أنَّ أهل الذِّمَّة إذا منعوا حقًّا عليهم، انتقض عهدُهم لقوله: «إمَّا أن تدوه، وإمَّا أن تأذنوا بحربٍ»٢.
ومنها: أنَّ المدَّعى عليه إذا بَعُد عن مجلس الحاكم٣، كتب إليه ولم يُشْخِصْه.
ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشْهِد عليه.
ومنها: القضاء على الغائب.
ومنها: أنَّه٤ لا يُكتَفى في القسامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجِدوا.
ومنها: الحكم على أهل الذِّمَّة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا، إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين.
- (١) ينظر «الأم»: (٧/ ١٠٤)، و«غريب الحديث»: (٣/ ٨٩ - ٩٠) للخطابي، و«التمهيد»: (٢٣/ ٢١٣ - ٢١٧)، و«المغني»: (١٢/ ٢٠٤)، و«نهاية المطلب»: (١٧/ ١٣ - ١٤)، و«الطرق الحكمية»: (١/ ٢٥٤)، و«تهذيب السنن»: (٣/ ١١٣ - ١١٤).
- (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥٧٣)، وأبو داود (٤٥٢١)، والنسائي (٤٧١٠،٤٧١١)، من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁، وسبق تخريجه مفصَّلًا.
- (٣) ط الفقي والرسالة: «الحكم».
- (٤) ز، ب، ث، ن: «أن».