زاد المعاد

وقضى أن لا يُقتل الوالد بالولد. ذكره النَّسائيُّ وأحمد١.

وقضى أنَّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا يُقتل مؤمنٌ بكافرٍ٢.

وقضى أنَّ مَن قُتل له قتيلٌ، فأهله بين خيرتين، إمَّا أن يقتلوا أو٣

  1. (١) لم نجده عند النسائي، وهو عند أحمد (١٤٧)، والترمذي (١٤٠٠) وابن ماجه (٢٦٦٢) وغيرهم من طرق ــ لا تخلو من مقال ــ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب ﵁. وأجود طرقه ما أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٧٨٨)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٣٨)، من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وله شواهد من حديث ابن عباس بأسانيد تتقوى بمجموعها، ومن حديث سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية.
  2. (٢) أخرجه أحمد (٩٥٩)، والنسائي (٤٧٤٥)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والحاكم: (٢/ ١٥٣) من حديث علي ﵁، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٤/ ٤٦٠): «إسناده صحيح»، وحسَّنه الحافظ. وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، ومن حديث ابن عمر ﵄ عند ابن حبان، ومن حديث معقل بن يسار عند ابن ماجه. ينظر «البدر المنير»: (٩/ ١٥٨)، و«التلخيص الحبير»: (٤/ ٢١٧).
    وأما قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» فهو ثابت في البخاري (٣٠٤٧) من حديث علي ﵁.
  3. (٣) س: «وإما أن».
34

يأخذوا العقل١.

وقضى أنَّ في دية الأصابع من اليدين والرِّجلين في كلِّ واحدةٍ عشرًا من الإبل٢.

وقضى في الأسنان في كلِّ سنٍّ بخمسٍ من الإبل، وأنَّها كلَّها سواءٌ٣، وقضى في المواضح بخمسٍ خمسٍ٤.

  1. (١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (٢٧١٦٠)، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من حديث أبي شُريح الكعبي ﵁، قال الترمذي: «حسن صحيح»، ورواه البخاري (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٤)، من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد».
  2. (٢) جاءت دية الأصابع عند أحمد في «المسند» (٦٦٨١)، وأبي داود في «السنن» (٤٥٦٠)، والنسائي (٤٨٤٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس ﵄ عند الترمذي (١٣٩١)، وقال: «حديث حسن صحيح»، ومن حديث أبي موسى ﵁ عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح. ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٣٧٧).
  3. (٣) جاءت دية الأسنان عند الدارمي: (٢/ ١٩٤)، وأبي داود (٤٥٦٣)، والنسائي (٤٨٤١)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٨٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (٤٥٥٨) وابن ماجه (٢٦٥٠) بإسناد صحيح، فالحديث صحيح بمجموع طرقه. ينظر: «الإرواء» (٢٢٧٦).
  4. (٤) جاءت دية المواضح (جمع موضحة، وهي التي تبدي وضَحَ العظم) عند ابن ماجه (٢٦٥٥) من طريق مطر بن طهمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومطر صدوق كثير الخطأ، ليس بالقوي؛ لكن تابعه حسين المعلّم عند أبي داود (٤٥٦٦)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٤٨٥٢)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم».
35

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي