وقضى أنَّ في دية الأصابع من اليدين والرِّجلين في كلِّ واحدةٍ عشرًا من الإبل٢.
وقضى في الأسنان في كلِّ سنٍّ بخمسٍ من الإبل، وأنَّها كلَّها سواءٌ٣، وقضى في المواضح بخمسٍ خمسٍ٤.
(١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (٢٧١٦٠)، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من حديث أبي شُريح الكعبي ﵁، قال الترمذي: «حسن صحيح»، ورواه البخاري (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٤)، من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد».
(٢) جاءت دية الأصابع عند أحمد في «المسند» (٦٦٨١)، وأبي داود في «السنن» (٤٥٦٠)، والنسائي (٤٨٤٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس ﵄ عند الترمذي (١٣٩١)، وقال: «حديث حسن صحيح»، ومن حديث أبي موسى ﵁ عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح. ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٣٧٧).
(٣) جاءت دية الأسنان عند الدارمي: (٢/ ١٩٤)، وأبي داود (٤٥٦٣)، والنسائي (٤٨٤١)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٨٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (٤٥٥٨) وابن ماجه (٢٦٥٠) بإسناد صحيح، فالحديث صحيح بمجموع طرقه. ينظر: «الإرواء» (٢٢٧٦).
(٤) جاءت دية المواضح (جمع موضحة، وهي التي تبدي وضَحَ العظم) عند ابن ماجه (٢٦٥٥) من طريق مطر بن طهمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومطر صدوق كثير الخطأ، ليس بالقوي؛ لكن تابعه حسين المعلّم عند أبي داود (٤٥٦٦)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٤٨٥٢)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم».
وقضى في العين السَّادَّة لمكانها إذا طُمِست بثلث ديتها، وفي اليد الشَّلَّاء إذا قُطِعت بثلث ديتها، وفي السِّنِّ السَّوداء إذا نُزِعت بثلث ديتها١٢.
وقضى في الأنف إذا جُدِع كلُّه بالدِّية كاملةً، وإذا جُدِعت أرنبته بنصفها٣.
وفي اليد٤ بنصف الدِّية، وقضى في المأمومة بثلث الدِّية، وفي الجائفة بثلثها، وفي المنقِّلة بخمس عشرة٥ من الإبل. وقضى في اللِّسان بالدِّية، وفي الشَّفتين بالدِّية، وفي البيضتين بالدِّية، وفي الذَّكَر بالدِّية، وفي الصُّلب بالدِّية، وفي العينين بالدِّية٦، وفي إحداهما نصفَها، وفي الرِّجل الواحدة نصفَ الدِّية،
(١) أخرجه أبو داود (٤٥٦٧) والنسائي (٤٨٤٠) من حديث العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، وهو حديث حسن، والعلاء وإن ذُكِر أنه اختلط إلا أن اختلاطه كان خفيفًا. ينظر «تهذيب التهذيب»: (٣/ ٣٤١). وللحديث شاهد من قول عمر وابن عباس ﵃ موقوفًا عليهما بأسانيد صحيحة. ينظر «التنقيح»: (٤/ ٥٠٣).
(٢) دية اليد الشلاء سقطت من د، وسقطت من ب ديتُها ودية السن السوداء.
(٣) جاءت دية الأنف عند أحمد (٧٠٣٣)، وأبي داود (٤٥٦٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن، وقد تقدم، وله شاهد من حديث عمرو بن حزم سيأتي، فالحديث صحيح بمجموع طرقه.
(٤) «بنصفها وفي اليد» أسقطت من ط الفقي والرسالة، وسيأتي ذكرها مرة أخرى بعد أسطر، ولعل حَذْفه من الطبعات لتكرره.