زاد المعاد

قلت: يعني قيمته.

وقال١ بهذا القضاء عليُّ بن أبي طالبٍ٢، وإبراهيم النَّخعيُّ٣، ويُذكَر روايةً عن أحمد.

وقال عمر: إذا أدَّى شطرَ كتابته كان غريمًا، ولا يرجع رقيقًا٤.

  1. (١) في المطبوع: «وقضى».
  2. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠٠٣)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٣٢٥) من طريق عكرمة عنه قال: «يودَى المكاتب بقدر ما أدى». وقد اختلف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، وفي مسنِده؛ فروي من مسند ابن عباس، وعلي. أما حديث علي فقد أعلَّه البيهقي بالانقطاع، قال أبو زرعة: «عكرمة عن أبي بكر وعن علي مرسل». انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٣٩). وصحح رفعَه ابن حزم في «الإحكام»: (٧/ ١٩٩)، وكذا أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٧٢٣). وله طرق أخرى منقطعة، انظرها في «الاستذكار»: (٧/ ٣٧٣). وورد عن علي قول آخر: إذا أدى الشطر فهو غريم، حكاه الحافظ في «الفتح»: (٥/ ١٩٥). وأما حديث ابن عباس فقد سبق آنفًا.
  3. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٤٤) من طريق الحَكَم عنه. وفي سنده أشعث بن سوار، وهو ضعيف. وحكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط»: (١١/ ٥٥٥)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٢/ ١٧٥).
  4. (٤) رواه عبد الرزاق (١٥٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٦٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٣٢٥) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سَمُرة عنه، بلفظ: «إذا أدى المكاتَب الشطر، فلا رقّ عليه»، ومداره على المسعودي، وهو صدوق اختلط قبل موته؛ لكنه عند البيهقي من رواية الثوري عنه، وقد سمع منه قبل الاختلاط. وأعلَّه البيهقي بعلة أخرى فقال: «القاسم لا يثبت سماعُه من جابر»، لكن ابن المديني أثبت لقاءه به. انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٥٢).
43

وبه قضى عبد الملك بن مروان١.

وقال ابن مسعودٍ٢: إذا أدَّى الثُّلث. وقال عطاء٣: إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريمٌ.

والمقصود: أنَّ هذا القضاء النَّبويَّ لم تُجمِع٤ الأمَّةُ على تركه، ولم يُعلَم نسخُه.

وأمَّا حديث: «المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ»٥ فلا معارضة بينه

  1. (١) ورد عنه روايتان، الأولى: ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٨) عن ابن جُريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: كتب عبد الملك بن مروان إلى ابن علقمة: «إذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط». الثانية: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٤١) من طريق يحيى بن أبي كثير: أن عليًّا ومروان كانا يقولان في المكاتب: «يودى منه دية الحر بقدر ما أدى، وما رق منه دية العبد».
  2. (٢) ورد عن ابن مسعود ثلاث روايات، أولها: إذا أدى الثلث فهو غريم. الثانية: إذا أدى قيمته فهو غريم. الثالثة: إذا أدَّى الرُّبع. أخرجها أبو يوسف في «الآثار» (٨٦١)، وعبد الرزاق (١٥٧٢١، ١٥٧٣٧)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٣٢٦) من طرق عن الشعبي وإبراهيم النخعي عنه، وروايتهما عنه مرسلة؛ إلا أن جماعة من النقَّاد صححوا مراسيل النخعي، لاسيما ما أرسله عن ابن مسعود. وانظر «المحلى»: (٧/ ٥٢٧).
  3. (٣) ورد عن عطاء روايتان، الأولى: ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٤٣) من طريق ابن جريج عنه: إذا بقي الربع فلا يعود عبدًا. الثانية: ما أخرجه أيضًا (١٥٧٢٠) من طريق ابن جريج عنه أيضًا: أنه عبد ما بقي عليه شيء، إذا اشتُرِط ذلك عليه. انظر «الفتح»: (٥/ ١٩٥).
  4. (٤) ز، د، ب: «تجتمع».
  5. (٥) أخرجه أبو داود (٣٩٢٦) من طريق أبي بدر، عن إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن؛ أبو بدر شجاع بن الوليد، صدوق له أوهام، وإسماعيل بن عياش؛ شامي، صدوق في أهل بلده، وقد روى هنا عن سليمان بن سليم، وهو شامي ثقة، والحديثُ حسنه النووي. ينظر «نصب الراية»: (٤/ ١٤٣)، و«البدر المنير»: (٩/ ٧٤٢).
44

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي